( وشراء الإماء في حال الإحرام ) [ 1 ] .
من غير فرق بين المطلقة تبرّعا والتي رجعت ببذلها [ 2 ] .
بل الظاهر الصحة حتى لو كان القصد التسرّي وإن حرم عليه المباشرة لهنّ حال الإحرام . بل الظاهر صحّة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الإحرام وإن أثم بالقصد المزبور ، لكنه لا يقتضي فساد العقد [ 3 ] .
ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما [ 4 ] .
[ كراهة الخطبة للمحرم ] :
وتكره للمحرم الخطبة [ 5 ] .
بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من المحلّين [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف كما عن التذكرة والمنتهى الاعتراف به « 1 » ، بل ولا إشكال بعد عدم تناول النهي المزبور لمثله ، فيبقى على الأصل والعموم الّذي منه قوله تعالى :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ« 2 » .
[ 2 ] مضافا إلى خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » « 3 » . وخبر حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن المحرم يطلّق ؟ قال : « نعم » « 4 » . وصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال :
« نعم » « 5 » . وغيره .
[ 3 ] وإن احتمله في التذكرة « 6 » ؛ لحرمة الغرض الّذي وقع العقد له ، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا .
لكن فيه : أنّه إن تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الّذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه ، ولا علّة في المحرّم أعني المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه ، كما هو واضح .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ للأصل والنصوص « 7 » ومحكي الإجماع « 8 » .
[ 5 ] كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة « 9 » ؛ للنهي عنه في النبوي : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب » « 10 » .
والمرسل السابق « 11 » المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة ، مؤيّدا بأنّها تدعو إلى المحرّم كالصرف الداعي إلى الربا .
فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة « 12 » واضح الضعف .
[ 6 ] لإطلاق الخبرين .
هامش
( 1 ) التذكرة 7 : 390 . المنتهى 12 : 210 .
( 2 ) البقرة : 228 .
( 3 ) الوسائل 12 : 441 ، ب 17 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 442 ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 441 ، ب 16 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) التذكرة 7 : 390 .
( 7 ) انظر الوسائل 12 : 441 ، ب 16 ، 17 من تروك الإحرام .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 338 .
( 9 ) القواعد 1 : 422 . المبسوط 1 : 318 . الوسيلة : 164 .
( 10 ) سنن البيهقي 5 : 65 ، وليس فيه : « ولا يشهد » .
( 11 ) الوسائل 12 : 438 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 7 .
( 12 ) نقله في المختلف 4 : 84 .