تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
[ وتحرم عليه أبدا بالعقد عالما لا جاهلا ] .
شرح
منها : قول الصادق عليه السّلام في صحاح ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل » « 1 » . وزاد في أحدها : « وإنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم نكاحه » « 2 » . كما أنّ في آخر : « ليس ينبغي » « 3 » المراد به التحريم قطعا . وفي خبر أبي بصير : « للمحرم أن يطلّق ولا يزّوج ، فإنّ نكاحه باطل » « 4 » . وفي مضمر ابن عمّار : « [ المحرم ] لا يتزوّج ولا يزوّج ، فإنّ نكاحه باطل » « 5 » . وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ : أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا [ حتى يحلّ ] ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه » « 6 » . إلّا أنّه ظاهر في عدم حرمتها أبدا عليه بالعقد ، وهو محمول على الجاهل : جمعا بينه وبين قول الصادق عليه السّلام في خبري الخزاعي « 7 » وإبراهيم بن الحسين « 8 » : « إن المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » . بشهادة خبر زرارة وداود بن سرحان عنه عليه السّلام أيضا في حديث : « والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام [ عليه ] لم يحلّ له أبدا » « 9 » . المعتضد بالنسبة إلى علمائنا في محكيّ التذكرة « 10 » والمنتهى « 11 » ، بل هو مفروغ منه في كتاب النكاح كما تعرفه إن شاء اللّه ، فوسوسة بعض الناس « 12 » في غير محلّها . كما أنّ ما عن أبي حنيفة والثوري والحكم من جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره « 13 » من جملة إحداثهم في الدين .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 436 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 437 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 4 ) الوسائل 12 : 441 ، ب 17 من تروك الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » . ( 5 ) الوسائل 12 : 438 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 439 ، ح 1 ، وفيه : « عن إبراهيم بن الحسن » . ( 9 ) الوسائل 20 : 491 ، ب 31 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 10 ) التذكرة 7 : 386 . ( 11 ) المنتهى 12 : 205 . ( 12 ) المدارك 7 : 310 - 311 . ( 13 ) المجموع 7 : 288 .