[ حكم النساء على المحرم ] :
( والنساء وطء ) قبلا ودبرا [ 1 ] .
( و ) كذا تحرم عليه النساء ( لمسا ) بشهوة [ 2 ] .
[ عقد النكاح على المحرم ] :
بل ( وعقدا لنفسه أو « 1 » لغيره ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه :
1 - مضافا إلى قوله تعالى :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 2 » والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السّلام .
قال الأوّل عليه السّلام في صحيح ابن عمّار : « إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه وقلّة الكلام إلّا بخير ، فإنّ إتمام الحجّ والعمرة أن يحفظ [ المرء ] لسانه إلّا من خير ، كما قال اللّه تعالى :فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 3 » والرفث : هو الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه » « 4 » .
وقال الثاني عليه السّلام بعد أن سأله أخوه عليّ في الصحيح أيضا عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ [ فقال : ] « الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » « 5 » .
ولعلّه سقط من الخبر شيء كما احتمله في الوافي « 6 » . وعن قرب الإسناد للحميري : « وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به » « 7 » . فيمكن كون الساقط هنا « شيء » .
وعن المنتقى : أنّه تصحيف يستغفر ربّه « 8 » ، وهو كما ترى .
2 - وإلى ما يستفاد من نصوص الدعاء « 9 » المشتملة على إحرام الفرج .
[ 2 ] لقول الصادق عليه السّلام في حسن أبي سيار الّذي ستسمعه : « وإن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » « 10 » .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ « 11 » منهما مستفيض إن لم يكن متواترا كالنصوص .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » .
( 2 و 3 ) البقرة : 197 .
( 4 ) الوسائل 12 : 463 ، ب 32 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) أورد صدره في الوسائل 12 : 465 ، ب 32 من تروك الإحرام ، ح 4 . وذيله في 13 : 111 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 4 .
( 6 ) الوافي 13 : 669 ، ذيل الحديث 9 .
( 7 ) قرب الإسناد : 234 ، ح 915 . الوسائل 13 : 115 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 16 .
( 8 ) منتقى الجمان 3 : 176 .
( 9 ) انظر الوسائل 12 : 340 ، ب 16 من الإحرام .
( 10 ) الوسائل 12 : 435 ، ب 12 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 11 ) المدارك 7 : 310 .