[ وأمّا البحري فلا ] لأنّه ( لا يحرم ) على المحرم ( صيد البحر ) [ 1 ] .
( و ) [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ صيد البحر ( هو ما يبيض ويفرخ في الماء ) « 1 » وإن كان هو في البرّ [ 3 ] .
وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البرّ والبحر : البيض والفرخ وإن ارتزق في أحدهما [ 4 ] .
[ و ] يتّجه حرمة كلّ صيد إلّا صيد البحر ، بل ومنه المتولّد بين الصيد وغيره إذا انتفى عنه الاسمان ، أمّا إذا لحقه أحدهما تبعه في الحكم دون ما إذا انتفى عنه الاسمان وكان ممتنعا ، فإنّه صيد محرّم بناء على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالستّة الأنواع المشهورة ، وإلّا اعتبر في ذلك الإلحاق بأحدها .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه ، وأنّه لا خلاف فيه بينهم « 2 » ، مضافا إلى قوله تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ« 3 » .
وقول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز « 4 » ومعاوية « 5 » في التهذيب ، والمرسل في الكافي والفقيه : « لا بأس بصيد المحرم السمك ، ويأكل طريّه ومالحه ويتزوّد ، قال اللّه تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ« 6 » إلى آخره ، قال : مالحه الّذي تأكلون ، وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » « 7 » .
[ 2 ] [ كما ] منه [ - ممّا تقدّم ] يستفاد [ ذلك ] .
[ 3 ] بل في المنتهى : أنّه لا يعلم فيه خلافا إلّا من عطاء « 8 » .
[ 4 ] ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار : « لا يأكل المحرم طير الماء » « 9 » محمول على المرتزق فيه ، ولكن يبيض ويفرخ في البرّ ، وربّما حمل على المشتبه .
وفيه : إشكال ، خصوصا بعد قول الصادق عليه السّلام في حسن معاوية : « كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه عزّ وجلّ » « 10 » .
وقد يدفع بأنّ المحرّم صيد البرّ لا مطلق الصيد ، فيبقى غيره على الإباحة .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ غير الآية المزبورة والرواية مطلقة في حرمة الصيد المقتصر في الخروج منه على صيد البحر ، لا أنّ المحرّم خصوص صيد البرّ الّذي هو وإن وجد في الآية لكنّه موافق للمطلق ، فلا يصلح مقيّدا ، فتأمّل جيّدا .
وبذلك [ يتجه حرمة كلّ صيد . . . ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « المياه » .
( 2 و 8 ) المنتهى 12 : 156 .
( 3 و 6 ) المائدة : 96 .
( 4 ) التهذيب 5 : 365 ، ح 1270 . الوسائل 12 : 427 ، ب 6 من تروك الإحرام ، ذيل الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 364 ، ح 1269 . الوسائل 12 : 426 ، ب 6 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 392 ، ح 1 . الفقيه 2 : 374 ، ح 2739 . الوسائل 12 : 426 ، ب 6 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 12 : 427 ، ب 6 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق : 426 ، ح 2 ، وفيه : « الجزاء » بدل « الفداء » .