[ الشهادة على عقد النكاح ] :
( و ) كذا تحرم عليه ( شهادة على العقد ) أي عقد النكاح للمحلّين والمحرمين والمفترقين [ 1 ] .
[ ويحرم عليه حضور العقد وإن لم يحضر للشهادة ] .
[ قال المصنّف : ] ( و ) كذا تحرم عليه ( إقامة ) أي إقامتها على العقد [ 2 ] . [ ويحتمل الجواز ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب « 1 » ، بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه « 2 » ، بل عن الخلاف دعواه صريحا « 3 » ؛ لقول الصادق عليه السّلام في مرسل ابن فضّال المنجبر بما عرفت : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وإن نكح فنكاحه باطل » « 4 » . وفي مرسل أبي شجرة : في المحرم يشهد نكاح المحلّين ؟ قال : « لا يشهد ، ثمّ قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل » « 5 » . المراد منه - على الظاهر - الإنكار والتنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة ، كما أنّه يستفاد منه الشهادة على غير المحلّين بالأولوية . وعلى كلّ حال فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين فيه لضعف الخبرين « 6 » في غير محلّها بعد ما عرفت . وخلوّ المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه . نعم في المدارك : « ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة فلو اتفق حضوره لا لها لم يكن محرّما » « 7 » . وفيه : أنّ الشهادة الحضور ، فيحرم عليه وإن لم يحضر لها ، كما عن الجامع التصريح به « 8 » .
[ 2 ] كما عن المبسوط والسرائر « 9 » ، بل في الرياض نسب إلى المشهور « 10 » ، بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه « 11 » : 1 - لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين والفتاوى . وفيه : منع واضح ؛ لأنّ شهادته غير الشهادة عليه . 2 - ولفحوى الإنكار المتقدّم في أحد الخبرين . ولكن في القواعد الإشكال في ذلك « 12 » . ولعلّه ممّا عرفت ، ومن :
1 - عموم أدلّة النهي « 13 » عن الكتمان . 2 - وتوقّف ثبوت النكاح شرعا عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه ؛ إذ لا يتوقّف عليها عندنا ، ولذا يصح العقد وإن حضره . 3 - قيل : « ولأنّها إخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه . 4 - ولأنّها أولى بالإباحة من الرجعة التي هي إيجاد للنكاح في الخارج » « 14 » .
5 - على أنّه لا جابر للخبرين المزبورين في إرادة ذلك من الشهادة فيهما ، والنسبة إلى الشهرة لم نتحقّقها . 6 - على أنّك قد عرفت ظهور الخبرين في حضور العقد لا الفرض . 7 - ومرسل الإنكار مع أنّه لا جابر له أيضا لم يعلم إرادة ما يشمل الفرض منه .
هامش
( 1 و 7 ) المدارك 7 : 311 .
( 2 ) الغنية : 158 .
( 3 ) الخلاف 2 : 317 .
( 4 ) الكافي 4 : 372 ، ح 1 . الوسائل 12 : 438 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 7 ، وليس فيه : « ولا يخطب » .
( 5 ) الوسائل 12 : 417 ، ب 1 من تروك الإحرام ، ح 8 ، وفيه : « ابن شجرة » .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 332 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 184 .
( 9 ) المبسوط 1 : 317 . السرائر 1 : 547 .
( 10 ) الرياض 6 : 296 - 297 .
( 11 ) الحدائق 15 : 347 .
( 12 ) القواعد 1 : 422 .
( 13 ) انظر الوسائل 27 : 312 ، ب 2 من الشهادات .
( 14 ) الايضاح 1 : 292 .