نعم لا يحرم البيض - الّذي أخذه المحرم أو كسره - على المحلّ في الحلّ [ 1 ] .
( والجراد في معنى الصيد البرّي ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل وعدم اشتراط حلّه بنحو تذكيته أو بشيء فقد هنا ، خلافا للمحكي عن المبسوط « 1 » ، واللّه العالم .
[ 2 ] عندنا ، بل في المنتهى وعن التذكرة : أنّه قول علمائنا وأكثر العامة « 2 » ، وفي المسالك : لا خلاف فيه عندنا « 3 » .
خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية « 4 » :
1 - قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « مرّ عليّ عليه السّلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان اللّه وأنتم محرمون ؟ ! فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال : ارمسوه بالماء إذا » « 5 » أي لو كان بحريا لعاش فيه .
2 - وقال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « الجراد من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء ، كما قال اللّه تعالى » « 6 » .
3 - وفي صحيحه الآخر : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟
قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكلّ شيء يكون أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمّدا فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى » « 7 » .
4 - وقال له أيضا في الصحيح : الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون ؟ قال : « ينكبونه ما استطاعوا ، قال :
فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا بأس عليهم » « 8 » أي مع عدم الاستطاعة .
5 - كما في خبر حريز عنه عليه السّلام أيضا : « على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » « 9 » .
6 - وفي خبر أبي بصير : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطؤونه ؟ قال : « إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، وإن قتل غير متعمّد فلا بأس » « 10 » . بناء على إرادة المحرمين منه .
7 - وفي حسن معاوية عنه عليه السّلام أيضا : « اعلم أنّه ما وطأت من الدبا أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » « 11 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي تسمعها إن شاء اللّه في الكفارات . لكن في محكي التهذيب أنّ منه برّيا ومنه بحريّا « 12 » ، ( و ) مقتضاه حلّ البحري منه .
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط 1 : 348 . المسالك 2 : 248 .
( 2 ) المنتهى 12 : 153 - 154 . التذكرة 7 : 281 .
( 4 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) 3 : 309 - 310 .
( 5 ) الوسائل 12 : 428 ، ب 7 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 12 : 426 ، ب 6 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 13 : 76 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 13 : 79 ، ب 38 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 10 ) الوسائل 12 : 429 ، ب 7 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 13 : 78 ، ب 37 من كفّارات الصيد ، ح 8 .
( 12 ) التهذيب : 363 ، ذيل الحديث 1260 .