شرح
وعن الشافعي وأبي حنيفة الخلاف في أكل ما صاده المحل وذبحه ، من دون أمر ولا دلالة ولا إعانة « 1 » ، إلّا أنّ خلاف مثل هؤلاء غير قادح ، وحينئذ فهو الحجّة بعد :
1 - قوله تعالى :لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 2 » .
2 - وقوله :حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 3 » الدال على حرمة اصطياده وأكله ، بل يمكن إرادة مطلق المدخليّة في صيده ولو بمعونة ما سمعته من الإجماع .
3 - وقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « لا تستحلّن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّ عليه محلّا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه الفداء عن تعمّده » « 4 » ضرورة كونه تعليلا شاملا لمطلق المدخلية في اصطياده .
4 - وفي صحيح منصور بن حازم : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » « 5 » .
5 - وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده غيرك » « 6 » .
6 - وفي صحيح معاوية بن عمّار : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد » « 7 » .
7 - وحسنه أو صحيحه الآخر : « ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : إعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ، ولا في عمرتك إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد » « 8 » .
وسأله عليه السّلام الحلبي : عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : « لا » « 9 » .
8 - وسأل البزنطي الرضا عليه السّلام في الصحيح : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ؟ قال : « عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟
قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ، قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإن أخذ طيرا معتمّدا فذبحه وهو محرم ، قال : عليه الكفارة ، قلت : الست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء ، فبأي شيء ينفصل المتعمّد عن الخاطئ ؟ قال : إنّه أثم ولعب بدينه » « 10 » .
9 - إلى غير ذلك من النصوص « 11 » التي يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم تكن متواترة اصطلاحا .
هامش
( 1 ) الام 2 : 206 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) المائدة : 96 .
( 4 ) الوسائل 12 : 415 ، ب 1 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 416 ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 7 ) الوسائل 13 : 69 ، ب 31 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 70 ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 12 : 418 ، ب 2 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 13 : 69 ، ب 31 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 12 : 417 ، ب 1 من تروك الإحرام ، ح 7 ، و 419 ، ب 2 ، ح 2 - 4 .