ولا ريب في أنّ الأحوط مقارنة التلبية للنية في المسجد ، بل إن لم يقارن بها فلا يؤخّرها إلى الرقطاء ؛ لاحتمال خروجها عن الميقات هذا ، والردم موضع بمكّة يرى من الكعبة [ 1 ] ، ومضاف إلى بني جمح ، وهو لبني فزارة [ 2 ] .
[ تروك الإحرام ] :
( و ) كيف كان ف ( يلحق بذلك تروك ) أي متروكات ( الإحرام وهي ) إمّا ( محرّمات أو « 1 » مكروهات ، فالمحرمات ) عند المصنّف هنا ( عشرون شيئا ) [ 3 ] .
[ صيد البر على المحرم ] :
( مصيد البرّ ) [ 4 ] ( اصطيادا وأكلا و « 2 » لو صاده محلّ ، وإشارة ودلالة ) لصائده المحلّ والمحرم .
وإن ضمناه معا في الثاني [ أي لو كان كلاهما محرمين ] [ 5 ] .
بخلاف العكس فإنّه يضمنه المحرم وإن دلّه عليه المحلّ ، لكنّه يأثم بناء على أنّه من الإعانة على الإثم .
وعلى كلّ حال لا يجوز الدلالة بل مطلق الإعانة ولو بإعارة السلاح أو مناولته [ 6 ] .
( وإغلاقا ) عليه حتى يموت أو يصيده غيره ( وذبحا ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن تهذيب الأسماء « 3 » .
[ 2 ] كما عن القاموس « 4 » .
وقيل : إنّه مكان قد يدعو به الجائي من الأبطح قبل الوصول إلى الكعبة تشريفا لها وكانت فيه عمارة فردمت وصارت تلّا « 5 » ، واللّه العالم .
[ 3 ] وفي الدروس : « ثلاثة وعشرون » « 6 » ، وفي الإرشاد : ثمانية عشر « 7 » ، وفي النافع والتبصرة : « أربعة عشر » « 8 » . ولكلّ وجه تعرفه إن شاء اللّه .
[ 4 ] كما في بعض النسخ منها نسخة ثاني الشهيدين « 9 » ، وفي أخرى « صيد » بمعنى المصيد لقوله : [ اصطيادا وأكلا ] .
[ 5 ] على ما في المسالك « 10 » .
[ 6 ] بل في المنتهى نسبة تحريمها إلى العلماء « 11 » .
[ 7 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى : أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم « 12 » وإن كان المحكيّ عن الثوري وإسحاق الخلاف في الثاني « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » .
( 2 ) في الشرائع : « أو » .
( 3 ) تهذيب الأسماء واللغات 3 : 132 .
( 4 ) القاموس المحيط 4 : 167 ، وفيه : « قراد » بدل « فزارة » .
( 5 ) انظر الفقيه 2 : 320 ، الهامش الرقم 4 .
( 6 ) الدروس 1 : 351 .
( 7 ) الارشاد 1 : 17 .
( 8 ) المختصر النافع : 108 . التبصرة : 62 .
( 9 ) المسالك 2 : 247 .
( 10 ) المسالك 2 : 248 .
( 11 و 12 ) المنتهى 12 : 159 ، 157 .
( 13 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 289 - 240 .