تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات [ 1 ] . ولو نوى الاشتراط ولم يتلفّظ به فالظاهر عدم الاعتداد به [ 2 ] .

[ الإحرام بثياب القطن البيض ] :

( و ) يستحب أيضا ( أن يحرم في الثياب القطن ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفي حاشية الكركي : « المفهوم من الأخبار أنّ موقع الاشتراط قبيل النيّة ؛ لأنّه مذكور في الدعاء الّذي يستحبّ عند إرادة الإحرام وفي بعض الأخبار ما يدلّ على ذكره في التلبية « 1 » ، وليس من طرقنا . ويمكن ذكره في خلال النيّة ، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب . والظاهر إجزاء الجميع ، فإنّ التلبية هي التي يعقد بها الإحرام » « 2 » ، وهو جيّد إلّا ما ذكره أوّلا من كون المفهوم . . . إلى آخره ؛ ضرورة كون ذلك من النيّة ، لا أنّه دعاء خارج عنها ، وإلّا فلو فرض خروجه والفصل بينه وبين النيّة أشكل الاكتفاء به للأصل وغيره ، فإنّ المتيقن من النص والفتوى كون الشرط في الإحرام ، بمعنى أنّه في خلال نيّته أو خلال عاقده لا قبله . اللهمّ إلّا أن يراد بالنيّة على حسب ما ذكر ، وربّما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه الاتّصال عرفا ، وكونه شرطا في الإحرام . [ 2 ] لعدم صدقه عليه ، وكونه خلاف المأثور ، مضافا إلى أصالة عدم ترتّب ما سمعته من الفائدة إلّا على الشرط المذكور لفظا ؛ ضرورة كون الأصل عدم التحليل من الإحرام إلّا بإتمام فعل ما أحرم به . واحتمال كونه تابعا للإحرام ، وهو ينعقد بالنية ، فتكفي هي حينئذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعت انعقاده بالتلبية دونها . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب « 3 » ، وكفى بذلك حجّة لمثله . مضافا إلى التأسّي به صلّى اللّه عليه واله وسلم ؛ لما عرفت من أنّه « أحرم صلّى اللّه عليه واله وسلم في ثوبي كرسف » « 4 » . وقد سمعت قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمّار : « كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين ، عبري وأظفار ، وبهما كفن » « 5 » . بل قيل « 6 » : « وإلى قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لبسوا القطن فإنّه لباس رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ، وهو لباسنا » « 7 » . وفي خبر أبي بصير وابن مسلم المروي عن خصال الصدوق : « البسوا ثياب القطن فإنّها لباس رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ، وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علّة » « 8 » » .
هامش
( 1 ) كنز العمال 5 : 122 ، ح 12329 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 399 . ( 3 ) كشف اللثام 5 : 295 . الرياض 6 : 274 . ( 4 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « وفيهما كفن » . ( 6 ) كشف اللثام 5 : 295 . ( 7 ) الوسائل 5 : 28 ، ب 15 من أحكام الملابس ، ح 1 . ( 8 ) الخصال : 613 ، ح 10 . الوسائل 5 : 35 ، ب 19 من احكام الملابس ، ح 4 ، مع اختلاف فيهما .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 498 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي