[ استحباب تكرار التلبية ] :
( و ) يستحب ( تكرارها ) خصوصا ( عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ونزول الأهضام ) وبعد كلّ صلاة وبالأسحار وملاقاة راكب [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لأنّها شعار المحرم ، وإجابة لندائه تعالى ، وذكر وتذكير للآخرة .
2 - وفي مرسل ابن فضال : « من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا واحتسابا أشهد اللّه تعالى له ألف ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق » « 1 » .
3 - وفي مرسل الصدوق : « ما من محرم يضحي ملبّيا حتى نزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها » « 2 » .
4 - وللتأسّي قال جابر بن عبد اللّه ما سمعته سابقا « 3 » .
5 - وقد سمعت صحيح عمر بن يزيد « 4 » .
6 - وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا : « كان صلّى اللّه عليه واله وسلم يلبّي كلّما لقي راكبا أو علا أكمة ، أو هبط واديا ، وفي آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات » « 5 » .
7 - وفي صحيح معاوية بن عمّار : « تقول هذا في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة ، وحين ينهض [ بك ] بعيرك ، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت » « 6 » .
إلى غير ذلك من النصوص .
بل عن المنتهى والتذكرة : استحباب ذلك بإجماع العلماء إلّا مالكا ، فلا يستحبّه عند اصطدام الرفاق « 7 » .
نعم لم نجد فيما وصل إلينا من النصوص خصوص النوم كما اعترف به في المدارك « 8 » ، بل في كشف اللثام : « لم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم » « 9 » .
ويمكن أن يكون وجهه ما يظهر من النصوص من استحباب تكريرها عند كلّ حادث كالنوم والاستيقاظ وملاقاة غيره .
ولعلّه لذا عبّر به الفاضل في القواعد « 10 » ، وجعل الأحوال المزبورة مثالا وإن قال في كشف اللثام : لم أره لمن قبله « 11 » .
بل لعلّ من ذلك أيضا ما عن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه من استحبابها أيضا عند صعود الدابة والنزول منها « 12 » ، أو لصحيح عمر بن يزيد السابق ، خصوصا بعد التسامح في أدلّة السنن ، وخصوصا مثل هذه السنّة التي هي ذكر في نفسها ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 387 ، ب 41 من الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 222 ، ح 2238 . الوسائل 12 : 387 ، ب 41 من الإحرام ، ح 2 ، وفيه : « من حاج » بدل « من محرم » .
( 3 و 4 ) تقدّم في ص 491 .
( 5 ) الوسائل 12 : 384 ، ب 40 من الإحرام ، ح 4 ، وفيه : « من آخر الليل » .
( 6 ) المصدر السابق : 382 ، 383 ، ح 2 .
( 7 ) المنتهى 10 : 238 . التذكرة 7 : 253 - 254 .
( 8 ) المدارك 7 : 293 .
( 9 و 11 ) كشف اللثام 5 : 283 .
( 10 ) القواعد 1 : 419 .
( 12 ) المقنعة : 398 . المقنع : 220 . المراسم : 109 . الفقيه 2 : 529 .