فالأولى والأحوط ذبح الولي ، فإن لم يجد صام ، من غير فرق بين المميّز وغيره [ 1 ] .
[ المسألة الرابعة ] [ لو احصر بعد أن اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ] :
المسألة ( الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمّ احصر تحلّل ) بلا إشكال [ 2 ] .
( و ) لكن الكلام في أنّه ( هل يسقط الهدي ؟ قيل ) [ 3 ] : ( نعم ) يحلّ بمجرّد الإحصار من غير أن يحتاج الهدي ، وهو حينئذ فائدة الشرط [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وأمّا ما عساه يظهر من صحيح معاوية بن اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في صوم الولي فلم نجد به قائلا ، بل ظاهر الأصحاب على خلافه ، فيجب حمله على إرادة معنى « عنهم » من قوله : « منهم » فيه ، واللّه العالم .
[ 2 ] ولا خلاف [ فيه ] نصا وفتوى .
[ 3 ] والقائل المرتضى « 1 » والحلّي « 2 » والحلبي « 3 » ويحيى بن سعيد « 4 » والفاضل في حصر التحرير « 5 » والتذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » وصدّ القواعد « 8 » على ما حكي عن بعضهم .
[ 4 ] بل في انتصار الأوّل منهم الإجماع عليه ، بل قال فيه : « لا فائدة لهذا الشرط إلّا ذلك » ، وإطلاق الآية « 9 » محمول على من لم يشترط » « 10 » وهو [ - الإجماع ] الحجّة بعد صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ واحصر بعدما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : « أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه تعالى ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه ، إنّ اللّه تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه ، فقلت : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : لا » « 11 » .
وصحيح البزنطي : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه ما حاله أي شيء يكون حاله وأي شيء عليه ؟ قال : « هو حلال من كلّ شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أو ما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : وحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليّ » « 12 » ولو بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان واجبا . بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكلّ ما دلّ على مشروعية الشرط المزبور ، بناء على إفادته ذلك .
هامش
( 1 ) الانتصار : 258 .
( 2 ) السرائر 1 : 533 ، 640 .
( 3 ) الكافي : 218 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 222 .
( 5 ) التحرير 2 : 81 .
( 6 ) التذكرة 8 : 406 .
( 7 ) المنتهى 13 : 51 - 52 .
( 8 ) القواعد 1 : 454 .
( 9 ) البقرة : 196 .
( 10 ) الانتصار : 258 - 259 .
( 11 ) الوسائل 12 : 356 ، ب 24 من الإحرام ، ح 3 ، وفيه : « حلّا ، لا حرام » بدل « حلالا لا إحرام » .
( 12 ) الوسائل 13 : 188 ، ب 8 من الإحصار والصد ، ح 1 .