( ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ) [ 1 ] .
أو الصوم عنه إذا لم يجده [ 2 ] .
[ قال المصنّف : ] ( وروي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليّه « 1 » مع العجز عن الهدي ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه كالنفقة الزائدة .
[ 2 ] كما سمعته في صحيح معاوية « 2 » . وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام : « يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتّعا » « 3 » . كقول الباقر عليه السّلام في خبر عبد الرحمن بن أعين : « الصبي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا » « 4 » . وفي خبره الآخر : تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم نقدر على الغنم ؟ قال : « فليصم عن كلّ صبي وليه » « 5 » . وفي موثّق إسحاق : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا [ مكّة ] بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال : « قل لهم :
يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » « 6 » بناء على إرادة الصبيان من الغلمان . وقد سمعت ما في صحيح زرارة السابق « 7 » « المراد من الكبار » فيه على ما صرّح به غير واحد المميّزون ، ومنه يستفاد الاجتزاء بصوم المميّز منهم . ولعلّه إليه أشار المصنف بقوله : [ وروي . . . ] .
[ 3 ] بضميمة ما في غيره من النصوص من صيام الولي عنه ، وإلّا فهو ليس كما ذكره ، بل لم نعثر على خبر بالمضمون المزبور . نعم استدل له بعضهم « 8 » على ذلك أيضا بموثّق سماعة : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا ؟ قال : « عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، قال : ولو أنّه أمرهم فصاموا [ كان قد ] أجزأ عنهم » « 9 » .
وفيه : أنّ الظاهر إرادة المماليك من « الغلمان » فيه ، على أنّه ليس تمام المضمون المزبور . بل قد يناقش في إرادة المميّزين من « الكبار » في الخبر المزبور [ أي صحيح زرارة ] ، فيتعيّن على الولي الذبح أو الصوم إذا لم يجد . ولو سلّم فالمتجه التخيير جمعا بعد عدم تحقّقنا ما أرسله المصنّف - فيما وصل إلينا من النصوص - من ترتّب صوم الولي على عجز الصبي عن الصوم ، بل مقتضى إطلاق الأمر في صحيحي معاوية « 10 » وابن الحجاج « 11 » وغيرهما خلافه .
ولعلّه لذا في كشف اللثام بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من ماله قال : « فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم ، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك » « 12 » . وإن كنّا لم نتحقّق غير ما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « صام الولي عنه » .
( 2 ) الوسائل 14 : 86 ، ب 3 من الذبح ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 87 ، ح 2 .
( 4 و 5 ) المصدر السابق : ح 5 ، 4 .
( 6 ) الوسائل 11 : 287 ، ب 17 من أقسام الحجّ ، ح 2 .
( 7 و 10 ) تقدّما في ص 479 .
( 8 ) المدارك 7 : 287 .
( 9 ) الوسائل 14 : 86 ، ب 2 من الذبح ، ح 8 .
( 11 ) تقدّم في ص 481 .
( 12 ) كشف اللثام 5 : 80 .