تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( و ) لكن ( قيل ) [ 1 ] : ( عليه دم ) [ 2 ] ( و ) لكن ( حمله على الاستحباب أظهر ) [ 3 ] . إلّا أنّه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي تركه في كون الدم شاة [ 4 ] .

[ من أحرم للحج عامدا قبل التقصير ] :

هذا كلّه مع النسيان ( وإن فعل ذلك عامدا قيل ) [ 5 ] : ( بطلت عمرته وصارت حجّته « 1 » مبتولة ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ وبنو زهرة والبرّاج وحمزة والفاضل في الإرشاد « 2 » على ما حكي عن بعضهم . [ 2 ] لموثق إسحاق بن عمّار قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج ، قال : عليه دم يهريقه » « 3 » الّذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناء على حجيّته . [ 3 ] كما عن الصدوق « 4 » والحلّي « 5 » والديلمي « 6 » وأكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور بينهم . فيرجّح حينئذ على مجاز التخصيص ، خصوصا بعد شدّة ظهور تلك الصحاح في عدم وجوب شيء عليه . [ 4 ] كما عن الغنية « 7 » والمهذب « 8 » والإشارة « 9 » وإن كان الخبر مطلقا ، بل عن ابن حمزة إدراجه فيما فيه دم مطلقا « 10 » . اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافه فيه وفي الفتاوى إلى الشاة . [ 5 ] والقائل الشيخ وابنا حمزة وسعيد والفاضل في جملة من كتبه « 11 » ، بل في الدروس والمسالك نسبته إلى الشهرة « 12 » . [ 6 ] لموثّق أبي بصير - بل في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة « 13 » صحيحه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى [ بالحجّ ] قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » « 14 » . وخبر محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل : سألته عن رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحج قبل أن يقصّر ؟ قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة » « 15 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فصارت حجّة » . ( 2 ) المبسوط 1 : 363 . الغنية : 179 . المهذّب 1 : 235 . الوسيلة : 168 . الارشاد 1 : 328 . ( 3 ) الوسائل 12 : 412 ، ب 54 من الإحرام ، ح 6 . ( 4 ) الفقيه 2 : 376 ، ذيل الحديث 2742 . ( 5 ) السرائر 1 : 580 ، وفيه : « لا شيء عليه » . ( 6 ) المراسم : 124 ، وفيه : « لا حرج عليه » . ( 7 ) الغنية : 179 . ( 8 ) المهذب 1 : 225 . ( 9 و 10 ) الإشارة : 133 . الوسيلة : 168 . ( 11 ) النهاية : 215 . المبسوط 1 : 316 ، 363 . الوسيلة : 162 . الجامع للشرائع : 179 . الارشاد 1 : 316 . التحرير 1 : 577 . المختلف : 63 - 64 . التذكرة 8 : 148 . ( 12 ) الدروس 1 : 333 . المسالك 2 : 240 . ( 13 ) المنتهى 10 : 237 . المختلف 4 : 64 . المسالك 2 : 240 . الروضة 2 : 220 . ( 14 و 15 ) الوسائل 12 : 412 ، ب 54 من الإحرام ، ح 5 ، 4 .