الإضافة إلى رداء الإحرام . ثمّ إن [ ه قد قيل ] [ 1 ] بأنّ المراد من النكس جعل الذيل على الكتفين [ 2 ] .
و [ قيل ] [ 3 ] : بجعل الباطن ظاهرا [ 4 ] . [ ولعلّ الأولى الجمع بين الأمرين ] .
وعلى كلّ حال فلا إشكال في إجزاء الجمع ، بل والنكس خاصة [ 5 ] .
[ الفدية مع لبس القباء مقلوبا ] :
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفدية مع اللبس على الوجه المزبور [ 6 ] . نعم هي عليه لو لبسه لا على الوجه المزبور . بل لو أدخل يديه في يديه كان عليه ذلك وإن كان مقلوبا ، هذا [ 7 ] [ والأقوى شمول الحكم للقميص أيضا ] .
شرح
[ 1 ] [ كما أنّ ] المحكي عن ابن إدريس « 1 » التصريح [ بذلك ] .
[ 2 ] وتبعه الشهيد والفاضل في القواعد « 2 » ، ويحتمله تعبير جماعة باللبس مقلوبا . ويشهد له مضافا إلى بعده عن صدق اسم اللبس بعض الأخبار السابقة « 3 » .
[ 3 ] [ كما ] عن آخر تفسيره [ بذلك ] .
[ 4 ] ويشهد له بعض آخر « 4 » من النصوص « 5 » . ولعلّه لذا اكتفى الفاضل بكلّ من الأمرين « 6 » ، جمعا بينها بالتخيير كما عن ابن سعيد « 7 » . ولعلّ الأولى منه الجمع بين الأمرين ؛ لعدم المنافاة ، بل يمكن حمل عبارة المتن عليه ، ولم أجد من صرّح بوجوبه ، بل في المسالك الإجماع على الاجتزاء بالأوّل « 8 » ، ومقتضاه عدم قائل بتعيين الهيئة الأخرى . بل قد يناقش فيما ذكروه من الجمع بأنّ ظاهر بعض ما دلّ عليه ولو بقرينة قوله عليه السّلام : « ولا يدخل يده في يده » « 9 » إرادة عدم النكس الّذي لا يحتاج معه إلى النهي عن ذلك ، فيكون الهيئتان حينئذ متنافيتين ، ولهذا جمع بينهما بالتخيير . أللّهم إلّا أن يراد من النهي المزبور بيان حكم نفسه لا حكم المقلوب على الهيئة المزبورة .
[ 5 ] بناء على ما سمعته من الإجماع المزبور .
[ 6 ] كما صرّح به غير واحد منهم الفاضل في محكيّ التذكرة والمنتهى والتحرير « 10 » ، بل عن الشيخ نفي الخلاف فيه إذا توشّح به « 11 » . ولعلّ الأمر بالقلب والنكس والنهي عن إدخال اليدين لذلك .
[ 7 ] وفي المسالك « المشهور اختصاص الحكم بالقباء . وفي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام « إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكّسه » . واختاره في الدروس » « 12 » . قلت : وهو الأقوى ، حملا لما في النص من القباء على المثال . ومنه يظهر قوّة ما سمعته من كشف اللثام « 13 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 543 .
( 2 ) الدروس 1 : 344 . القواعد 1 : 419 .
( 3 ) الوسائل 12 : 486 ، ب 44 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 4 ) استظهره في كشف اللثام 5 : 280 من التهذيب .
( 5 ) الوسائل 12 : 487 ، ب 44 من تروك الإحرام ، ح 7 .
( 6 ) المختلف 4 : 67 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 184 .
( 8 و 12 ) المسالك 2 : 238 .
( 9 ) الوسائل 12 : 486 ، 487 ، ب 44 من تروك الإحرام ، ح 1 ، 5 ، 6 مع اختلاف .
( 10 ) التذكرة 7 : 243 . المنتهى 10 : 270 . التحرير 1 : 575 .
( 11 ) الخلاف 2 : 298 .
( 13 ) تقدّم في ص 475 .