تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( و ) كذا يجوز له ( أن يبدل ثياب إحرامه ) [ 1 ] . ( فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ) [ 2 ] . [ وهو الأقوى ، ولا يجب ] .

[ لبس القباء مقلوبا مع فقد ثوبي الإحرام ] :

( وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ، بأن يجعل ذيله على كتفيه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - للأصل . 2 - ولقول الصادق عليه السّلام في حسن الحلبي أو صحيحه : « لا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم وإن احتلم بها فليغسلها » « 1 » . 3 - وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن المحرم يحوّل ثيابه ؟ فقال : « نعم وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : « نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها » « 2 » . وقوله عليه السّلام أيضا في حسن معاوية : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » « 3 » . وبحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخّرين . قال المصنف وغيره : [ فإذا أراد . . . ] . [ 2 ] وإن قيل : قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة « 4 » . ولا ريب في أنّه أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى . [ 3 ] بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى : أنّه موضع وفاق « 5 » ، بل ادّعاه صريحا غير واحد من متأخّري المتأخّرين : 1 - لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 6 » . 2 - وصحيح عمر بن يزيد : « يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » « 7 » . 3 - وحسن معاوية بن عمّار وصحيحه : « لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » « 8 » . 4 - وخبر علي بن أبي حمزة : « إن اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 9 » . 5 - وخبر مثنى الحناط : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلّا قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » « 10 » . 6 - وفي رواية أخرى : « يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » « 11 » . وفي رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : « له أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقّه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه ، وإن اضطرّ إلى قباء من برد ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 12 » . 7 - وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه » « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 477 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 477 - 478 ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 363 ، ب 31 من الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 276 . ( 5 ) التذكرة 7 : 243 . المنتهى 10 : 270 . ( 6 ) الوسائل 12 : 486 ، ب 44 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 486 ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 12 : 473 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ح 1 وذيله . ( 9 ) الوسائل 12 : 487 ، ب 44 من تروك الإحرام ، ح 6 . ( 10 و 11 ) المصدر السابق : 486 ، ح 3 ، 4 . ( 12 ) أورد صدره في الوسائل 12 : 501 ، ب 51 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 13 ) أورد صدره في الوسائل 12 : 501 ، ب 51 من تروك الإحرام ، ح 5 . وذيله في : 487 ، ب 44 ، ح 7 .