شرح
والحرير ، قال « 1 » : أتلبس الخزّ ؟ قال : نعم قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » « 2 » .
3 - وخبر إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : « لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها » « 3 » .
4 - وموثّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام أيضا : « النساء تلبس الحرير والديباج إلّا في الإحرام » « 4 » .
5 - وخبر سماعة : سأله عن المحرمة تلبس الحرير ، فقال : « لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط « 5 » فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنّهم يقولون : إنّ في الخز حريرا وإنّما يكره الحرير « 6 » المبهم » « 7 » .
6 - وفي موثّقه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس » « 8 » .
7 - وخبر جميل المروي عن نوادر البزنطي : سأله عن المتمتّع كم يجزيه ؟ قال : « شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال :
لا » « 9 » .
8 - وخبر جابر المروي عن الخصال « 10 » عن أبي جعفر عليه السّلام : « ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام » « 11 » .
9 - وخبر أبي بصير : سألته عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : « لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم » « 12 » .
10 - وخبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال :
« نعم إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة سداها إبريسم وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها » « 13 » .
هامش
( 1 ) في المصدر بدلها : « قلت » .
( 2 ) المصدر السابق : 367 ، ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : 368 - 369 ، ح 10 .
( 4 ) الوسائل 4 : 379 ، ب 16 من لباس المصلّي ، ح 3 ، وفيه : « يلبسن » بدل « تلبس » .
( 5 ) في المصدر : « خلط » .
( 6 ) ليس في المصدر .
( 7 ) الوسائل 12 : 368 ، ب 33 من الإحرام ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 4 : 380 ، ب 16 من لباس المصلّي ، ح 4 .
( 9 ) السرائر 3 : 560 . الوسائل 12 : 368 ، ب 33 من الإحرام ، ح 8 .
( 10 ) الخصال : 588 ، ح 12 .
( 11 ) الوسائل 4 : 380 ، ب 16 من لباس المصلي ، ح 6 .
( 12 ) الوسائل 12 : 367 ، ب 33 من الإحرام ، ح 5 .
( 13 ) المصدر السابق : 369 ، ح 11 ، مع اختلاف .