تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
والحرير ، قال « 1 » : أتلبس الخزّ ؟ قال : نعم قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » « 2 » . 3 - وخبر إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : « لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها » « 3 » . 4 - وموثّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام أيضا : « النساء تلبس الحرير والديباج إلّا في الإحرام » « 4 » . 5 - وخبر سماعة : سأله عن المحرمة تلبس الحرير ، فقال : « لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط « 5 » فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنّهم يقولون : إنّ في الخز حريرا وإنّما يكره الحرير « 6 » المبهم » « 7 » . 6 - وفي موثّقه الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس » « 8 » . 7 - وخبر جميل المروي عن نوادر البزنطي : سأله عن المتمتّع كم يجزيه ؟ قال : « شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا » « 9 » . 8 - وخبر جابر المروي عن الخصال « 10 » عن أبي جعفر عليه السّلام : « ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام » « 11 » . 9 - وخبر أبي بصير : سألته عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : « لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم » « 12 » . 10 - وخبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : « نعم إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة سداها إبريسم وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها » « 13 » .
هامش
( 1 ) في المصدر بدلها : « قلت » . ( 2 ) المصدر السابق : 367 ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 368 - 369 ، ح 10 . ( 4 ) الوسائل 4 : 379 ، ب 16 من لباس المصلّي ، ح 3 ، وفيه : « يلبسن » بدل « تلبس » . ( 5 ) في المصدر : « خلط » . ( 6 ) ليس في المصدر . ( 7 ) الوسائل 12 : 368 ، ب 33 من الإحرام ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 4 : 380 ، ب 16 من لباس المصلّي ، ح 4 . ( 9 ) السرائر 3 : 560 . الوسائل 12 : 368 ، ب 33 من الإحرام ، ح 8 . ( 10 ) الخصال : 588 ، ح 12 . ( 11 ) الوسائل 4 : 380 ، ب 16 من لباس المصلي ، ح 6 . ( 12 ) الوسائل 12 : 367 ، ب 33 من الإحرام ، ح 5 . ( 13 ) المصدر السابق : 369 ، ح 11 ، مع اختلاف .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 471 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي