( وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل ) [ 1 ] : ( نعم لجواز لبسهنّ له في الصلاة ) [ 2 ] .
( وقيل ) [ 3 ] : ( لا ) يجوز [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل المفيد في كتاب أحكام النساء « 1 » وابن إدريس في محكي السرائر « 2 » والفاضل في القواعد « 3 » وغيرهم ، بل نسب « 4 » إلى أكثر المتأخّرين .
[ 2 ] فيندرج في خبري حريز السابقين « 5 » :
1 - مضافا إلى الأصل .
2 - وصحيح يعقوب بن شعيب : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟
فقال : « نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » « 6 » .
وعن النهاية :
« المسكة - بالتحريك - السوار من الذبل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابة بحرية » « 7 » .
وعلى كلّ حال فلا ريب في ظهورها في حال الإحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة .
3 - وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين ، ولا حليا تتزّين به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علّة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » « 8 » .
والقفّاز كرمان شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف .
[ 3 ] والقائل الشيخ « 9 » والصدوق « 10 » .
[ 4 ] بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد .
1 - لقول الصادق عليه السّلام في صحيح العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » « 11 » .
2 - وخبر أبي عيينة سأله عليه السّلام أيضا : ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات المفيد ) 9 : 35 .
( 2 ) السرائر 1 : 531 .
( 3 ) القواعد 1 : 419 .
( 4 ) الرياض 6 : 259 .
( 5 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 12 : 366 ، ب 33 من الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 331 .
( 8 ) الوسائل 12 : 497 ، ب 49 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 9 ) النهاية : 218 .
( 10 ) المقنع : 229 .
( 11 ) الوسائل 12 : 368 ، ب 33 من الإحرام ، ح 9 .