[ كيفية لبس ثوبي الإحرام ] :
وأمّا كيفية لبسهما ف [ المختار ] [ 1 ] [ هو ] الاتّزار بأحدهما كيف شاء [ 2 ] .
وأمّا الثاني [ 3 ] [ فقد قيل بوجوب التردّي ، وقيل بالتوشّح ، وقيل بالتخيير ] .
شرح
[ 1 ] [ كما أنّ ] ظاهر الأصحاب الاتفاق على [ ذلك ] .
[ 2 ] بل صرّح في الدروس بجواز عقده بخلاف الرداء « 1 » .
لكن في خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام نهى عن عقده في عنقه « 2 » ، وكذا خبر علي بن جعفر المروي عن كتاب مسائله « 3 » .
وعن قرب الإسناد للحميري عن أخيه عليه السّلام قال : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه [ على عنقه ] ولا يعقده » « 4 » .
وعن الاحتجاج للطبرسي : أنّ محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب عليه السّلام : « لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها » « 5 » .
وكتب أيضا يسأله هل يجوز أن يشدّ المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشدّ طرفه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر ، فأجاب عليه السّلام : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرّة والركبة كليهما ، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبة ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المعروفة المألوفة للناس جميعا إن شاء اللّه تعالى » « 6 » .
[ 3 ] 1 - فعن جماعة أنّه يتردّى به أي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به .
2 - وعن بعض يتوشّح به « 7 » .
3 - وعن آخرين أو يتوشّح به « 8 » ، أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشّح بالسيف على ما عن الأزهري « 9 » وغيره . بل صرّح غير واحد منهم بأنّه نحو ما يفعله المحرم .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 344 .
( 2 ) الوسائل 12 : 502 ، ب 53 من تروك الإحرام ، ح 1 ، وفيه : « سعيد الأعرج » .
( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر : 273 ، ح 678 . الوسائل 12 : 503 ، ب 53 من تروك الإحرام ، ذيل الحديث 5 .
( 4 ) قرب الإسناد : 241 ، ح 953 . الوسائل 12 : 503 ، ب 53 من تروك الإحرام ، ح 5 .
( 5 ) الاحتجاج 2 : 574 . الوسائل 12 : 503 ، ب 53 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 6 ) الاحتجاج 2 : 573 - 574 . الوسائل 12 : 502 ، ب 53 من تروك الإحرام ، ح 3 ، مع اختلاف .
( 7 ) المهذّب 1 : 217 .
( 8 ) الدروس 1 : 344 .
( 9 ) تهذيب اللغة 5 : 146 .