[ لبس ثوبي الإحرام للمحرم ] :
( الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) [ 1 ] .
نعم [ قد يقال : ] [ 2 ] [ لو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح أجزأ ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى « 1 » والمدارك « 2 » ، بل في التحرير الإجماع على ذلك « 3 » .
بل قصر الشيخ « 4 » وبنو حمزة « 5 » والبراج وزهرة وسعيد الإحرام في ثوب على الضرورة « 6 » ، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلّا لضرورة .
كلّ ذلك مضافا إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة ، كصحيحي ابني عمّار « 7 » ووهب « 8 » وصحيح هشام بن الحكم « 9 » وغيرها وإن كان هو في سياق غيره ممّا علم ندبه ، خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع .
وإلى التأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه واله وسلم وأئمة الهدى عليهم السّلام ، فإنّ « ثوبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » على ما رواه ابن عمّار عن الصادق عليه السّلام « 10 » . وفي مرسل الحسن بن علي عن بعضهم عليهم السّلام : « أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم في ثوبي كرسف » « 11 » .
فما في كشف اللثام من أنّ : « لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلّا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له ، مع أنّ الأصل العدم ، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما ، والتمسّك بالتأسّي أيضا ضعيف ، فإنّ اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات ، وفيه الكلام » « 12 » لا يخفى عليك ما فيه .
[ 2 ] [ كما ] في الدروس بعد أن أوجب لبس الثوبين فيه قال : « ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح أجزأ » « 13 » .
وفيه : - مضافا إلى منافاته لما ذكره أوّلا - عدم صدق لبس الثوبين عليه . اللّهم إلّا أن يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين وما بين السرّة إلى الركبة .
هامش
( 1 ) المنتهى 10 : 260 .
( 2 ) المدارك 7 : 274 .
( 3 ) التحرير 1 : 574 .
( 4 ) النهاية : 218 .
( 5 ) الوسيلة : 161 .
( 6 ) المهذّب 1 : 212 ، 214 . الغنية : 155 . الجامع للشرائع : 182 .
( 7 ) الوسائل 12 : 323 ، ب 6 من الإحرام ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 12 : 325 ، ب 7 من الإحرام ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 12 : 385 ، ب 40 من الإحرام ، ح 6 .
( 10 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 12 ) كشف اللثام 5 : 273 .
( 13 ) الدروس 1 : 344 .