[ عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية ] :
وكيف كان فلا إشكال في [ الحكم ] [ 1 ] عدم اعتبار مقارنة النيّة للتلبية [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ ل ] ظهور النصوص المزبورة .
[ 2 ] الّذي هو مقتضى الأصل أيضا - كما هو مفروغ منه في محلّه - وظاهر المعظم بل الجميع إلّا من ستعرف .
مضافا إلى صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم سابقا في البحث عن النيّة : « اللّهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيك - إلى أن قال : - ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثمّ قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » « 1 » .
وصحيح عبد اللّه بن سنان : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » « 2 » .
وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج « 3 » جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّ ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » « 4 » .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » « 5 » .
وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السّلام أيضا : « إن أحرمت من غمرة أو [ من ] بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا حتى تلبّي » « 6 » .
وحسن معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام أيضا قال : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد [ إلى ] أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ » « 7 » .
وقال زرارة لأبي جعفر عليه السّلام : متى البّي بالحج ؟ قال : « إذا خرجت إلى منى ، ثمّ قال : إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلبّ للحج » « 8 » .
وصحيح معاوية : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللّهم لبيك » « 9 »
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 340 ، 341 ، ب 16 من الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 370 ، ب 34 من الإحرام ، ح 5 .
( 3 ) في الفقيه والوسائل بعدهم : « والحلبي » .
( 4 ) الفقيه 2 : 320 ، ح 2562 . أورد صدره في الوسائل 12 : 373 ، ب 35 من الإحرام ، ذيل الحديث 3 ، وذيله في 396 ، ب 46 من الإحرام ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 5 ) الوسائل 12 : 370 ، ب 34 من الإحرام ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 12 : 372 ، ب 35 من الإحرام ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 12 : 370 - 371 ، ب 34 من الإحرام ، ح 6 .
( 8 ) الوسائل 12 : 398 ، ب 46 من الإحرام ، ح 5 .
( 9 ) الوسائل 12 : 370 ، ب 34 من الإحرام ، ح 3 .