تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بمعنى عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرّمات عليه قبلها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار : « لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الّذي يريد أن يقوله ، ولا يلبّي ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء » « 1 » . وفي صحيح ابن الحجّاج : في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلبّ ، قال : « ليس عليه شيء » « 2 » . وفي صحيحه مع حفص بن البختري : « أنّ الصادق عليه السّلام صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه » « 3 » . وقال أحدهما عليهما السّلام في مرسل جميل : في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهلّ بالحج ثمّ مسّ الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله ، قال عليه السّلام : « ليس بشيء حتى يلبّي » « 4 » . وفي مرسله الآخر عن أحدهما عليهما السّلام أيضا : في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال عليه السّلام : « ليس عليه شيء ما لم يلبّ » « 5 » . وفي خبر ابن سنان المروي عن مستطرفات السرائر : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال : « هو التلبية ، إذا لبّى وهو متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم » « 6 » . وفي صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا : « في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ » « 7 » . وفي خبر زياد بن مروان : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : ما تقول في رجل تهيّأ للإحرام وفرغ من كلّ شيء - الصلاة وجميع الشروط - إلّا أنّه لم يلبّ ؟ أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال : « نعم » « 8 » . وفي خبر الحسين بن سويد عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السّلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبيّ أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « نعم ولا بأس به » « 9 » . وفي صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ، قال : « ليس عليه شيء » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 333 ، ب 14 من الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 335 ، ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : 336 ، ح 9 . ( 6 ) السرائر 3 : 59 . الوسائل 12 : 337 ، ب 14 من الإحرام ، ح 15 . ( 7 ) الوسائل 12 : 336 ، ب 14 من الإحرام ، ح 8 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 10 . ( 9 ) المصدر السابق : 337 ، ح 12 ، وفيه : « النضر بن سويد » . ( 10 ) المصدر السابق : ح 13 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 451 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي