ولعلّ التحقيق [ 1 ] البطلان أو التخيير [ 2 ] والانصراف إلى المعيّن إن كان ، خصوصا مع عدم صحّة غيره ولو غفلة ، لما عرفت ، واللّه العالم .
[ التلبيات الأربع ] :
( الثاني ) من واجباته : ( التلبيات الأربع ) [ 3 ] .
[ ويستحبّ الزيادة عليها ] .
وكيف كان ( ف ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا ينعقد الإحرام لمتمتع ) بعمرة أو حجّة ( ولا لمفرد ) معتمر ولا حاج ( إلّا بها ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] ما عرفت من [ قبل ] .
[ 2 ] على الوجه الّذي ذكرناه .
[ 3 ] بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص « 1 » التي سيمرّ عليك بعضها ، بل عن المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » الإجماع على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأوّل منهما أنّه إجماع أهل العلم .
لكن عن الاقتصاد : « تلبّي فرضا واجبا فتقول : « لبيك اللّهم لبيك ، لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك « 4 » بحجة وعمرة ، أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك ، وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل » « 5 » . وظاهره وجوب الخمس .
بل عن المهذب البارع : أنّ فيها قولا آخر ، وهو الست « 6 » .
وإن كنّا لم نتحقّقه ، كما أنّا لم نتحقّق القول بالخمس إلّا لمن عرفت ، مع أنّه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص .
نعم في بعض النصوص « 7 » الزيادة على ذلك ، إلّا أنّها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرّح به في بعضها « 8 » ، نعم لهم خلاف في صورتها ، وستعرف البحث فيه إن شاء اللّه .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 5 ] بل الإجماع محصّلا ومحكيّا في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى « 9 » وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 382 ، ب 40 من الإحرام .
( 2 ) المنتهى 10 : 229 .
( 3 ) التذكرة 7 : 249 .
( 4 ) تكرر في المصدر : « لبيك » مرّتين فتكون التلبيات ستة .
( 5 ) الاقتصاد : 301 .
( 6 ) المهذّب البارع 2 : 166 ، ونسبه إلى السيد .
( 7 ) الوسائل 12 : 382 - 384 ، ب 40 من الإحرام ، ح 1 - 5 .
( 8 ) المصدر السابق : 382 ، ح 2 .
( 9 ) الانتصار : 253 . الغنية : 156 . الخلاف 2 : 290 . جواهر الفقه : 41 . التذكرة 7 : 248 . المنتهى 10 : 227 .