[ بل الظاهر جوازه ولو مع عدم الخوف إذا كان للتهيّؤ للإحرام ] .
( و ) [ لكن ] هو ( لو وجده ) [ - الماء ] في الميقات ( استحب له الإعادة ) [ 1 ] .
بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي الإحرام حين الغسل وعدمه .
[ لبس ثوبي الاحرام عند الغسل ] :
ثمّ لا يخفى عليك أنّ [ الظاهر ] [ 2 ] استحباب لبس ثوبي الإحرام عند الغسل وإن تأخّر الإحرام لوقته ، فيجوز حينئذ له عدم اللبس [ 3 ] .
[ الغسل في أوّل النهار وفي أوّل الليل ] :
( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه ) إذا أراد الإحرام فيه ( وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ وإن كان ] لعدم دليل واضح عليه عدا قوله عليه السّلام في ذيل الصحيح السابق : « ولا عليكم . . . إلى آخره » « 1 » الّذي لا دلالة فيه على الندب الّذي هو أخصّ من نفي البأس .
ولكن فيه معلومية اعتبار الرجحان في العبادة متى شرّعت كما هو واضح .
[ 2 ] [ كما أنّ ] الصحيح الأوّل ظاهر في [ ذلك ] .
[ 3 ] كما في صحيح ابن وهب « 2 » ، وحكي التصريح به عن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » .
هذا ، وعن التحرير « 5 » والمنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » تقييد جواز التقديم بأنّ لا يمضي عليه يوم وليلة ، ونفى عنه البأس في كشف اللثام « 8 » .
ولعلّه لما تسمعه عن قريب إن شاء اللّه .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ ذلك ] .
[ 5 ] بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب « 9 » ؛ لخبر أبي بصير : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال : « اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته » « 10 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 426 .
( 2 ) تقدّم في ص 427 .
( 3 ) النهاية : 212 .
( 4 ) المبسوط 1 : 314 .
( 5 ) التحرير 1 : 567 .
( 6 ) المنتهى 10 : 202 .
( 7 ) التذكرة 7 : 49 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 250 .
( 9 ) نسبه إلى تصريح الأصحاب في الحدائق 15 : 14 .
( 10 ) الوسائل 12 : 328 ، ب 9 من الإحرام ، ح 3 .