تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

[ إعادة الغسل لو تطيب بعده ] :

بل [ الظاهر ] [ 1 ] استحباب اعادته للتطيّب أيضا [ 2 ] . [ ويمكن ذلك في جميع تروك الإحرام ] .

[ تقديم الغسل على الميقات ] :

( ويجوز له ) أي المحرم ( تقديمه ) أي الغسل ( على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى صحيح عمر . [ 2 ] كما في الدروس « 1 » . نعم لا دلالة في شيء منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام . اللهمّ إلّا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره . لكن في مرسل جميل عن الصادق عليه السّلام : في رجل اغتسل للإحرام ثمّ قلّم أظفاره ، قال : « يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » « 2 » . وسأله ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل [ للإحرام ] ؟ فقال : « قبل وبعد ومعه ليس به بأس » « 3 » وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكّد . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة « 4 » والرياض « 5 » وغيرهما . بل في المدارك الإجماع عليه « 6 » . لكن في النافع : « وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده » « 7 » مشعرا بتمريضه . وفيه : إنّ النصوص دالّة عليه ، ففي صحيح هشام بن سالم أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن جماعة ، بالمدينة إنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا « أن اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني - إلى أن قال : - فلمّا أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » « 8 » . وقال أبو بصير : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 343 . ( 2 ) الوسائل 12 : 331 ، ب 12 من الإحرام ، ح 2 ، وفيه : « عن أبي جعفر عليه السّلام » . ( 3 ) الوسائل 12 : 461 ، ب 30 من تروك الإحرام ، ح 6 . ( 4 ) الذخيرة : 586 . ( 5 ) الرياض 6 : 224 . ( 6 ) المدارك 7 : 251 . ( 7 ) المختصر النافع : 106 . ( 8 ) الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 1 ، 2 .