[ الغسل للإحرام ] :
( و ) منها : ( الغسل للإحرام ) [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( إن لم يجد ماء تيمّم « 1 » له ) [ 3 ] . وقد تقدّم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الطهارة .
( ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] للأمر به في النصوص « 2 » المستفيضة أو المتواترة المحمول عليه إجماعا محكيّا عن التذكرة والتحرير « 3 » إن لم يكن محصّلا ، بل عن المنتهى لا نعرف فيه خلافا « 4 » ، وكأنّه لم يعتدّ بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب « 5 » . وقد تقدّم الكلام فيه في الأغسال المسنونة .
[ 2 ] والقائل الشيخ وابن البرّاج في محكيّ المبسوط والمهذّب « 6 » ، بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة ، بل قال بعد ذلك : « إنّه اختاره جماعة من الأعيان » « 7 » .
[ 3 ] لإطلاق ما دلّ على تنزيل التراب منزلة الماء « 8 » ، وأنّه يكفيك عشر سنين « 9 » ، من غير فرق بين الطهارة وغيرها ، كما أنّه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من الأعذار . وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله « بأنّه غسل مشروع فناب عنه التيمّم كالواجب » « 10 » . لكن في كشف اللثام هنا : « وضعفه ظاهر » « 11 » . وفي المدارك : هو ضعيف جدا « 12 » . قلت : وربّما أشعر بضعفه أيضا نسبة المصنف له إلى القيل .
[ 4 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » « 13 » .
وفي صحيح عمر بن يزيد : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » « 14 » .
وأبي جعفر عليه السّلام في خبر محمد بن مسلم : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » « 15 » .
بل خبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم ؟ قال : « قد انتقض غسله » « 16 » .
وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربّما يقال به مؤيّدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتيمّم » .
( 2 ) انظر الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام .
( 3 ) التذكرة 7 : 223 . التحرير 1 : 566 - 567 .
( 4 ) المنتهى 10 : 200 .
( 5 ) المختلف 4 : 50 .
( 6 ) المبسوط 1 : 314 . المهذّب 1 : 219 .
( 7 ) المسالك 2 : 228 .
( 8 ) الوسائل 3 : 385 ، ب 23 من التيمم ، ح 1 ، 2 .
( 9 ) المصدر السابق : 386 : ح 4 .
( 10 ) التذكرة 7 : 224 .
( 11 ) كشف اللثام 5 : 247 .
( 12 ) المدارك 7 : 249 .
( 13 ) الوسائل 12 : 332 ، ب 13 من الإحرام ، ح 1 .
( 14 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 15 ) الوسائل 12 : 331 ، ب 11 من الإحرام ، ح 2 .
( 16 ) المصدر السابق : 330 ، ح 1 .