تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
نعم لا بأس بالقول باستحباب إهراق الدم بذلك . ثمّ لا يخفى عليك [ عدم اختصاص استحباب توفير الشعر بالمتمتع ] [ 1 ] ، [ وهو الأولى ] . وأولى منه ذكر استحباب توفيره للعمرة المفردة شهرا [ 2 ] .

[ تنظيف الجسد ] :

( و ) منها : ( أن ينظّف جسده ) من الأوساخ ( ويقصّ أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده « 1 » وإبطيه مطليا ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ ل ] إطلاق النصوص المزبورة ، إلّا أنّ المصنف تبعا للشيخ وابن حمزة قيّده بالمتمتع « 2 » ، وتبعه الفاضل في كثير من كتبه « 3 » . ولا ريب أنّ الأوّل أولى . [ 2 ] كما صرّح به في الدروس « 4 » ؛ لما سمعته من النص « 5 » . بل والتحرير وإن قال : « من أوّل الشهر الّذي يريد العمرة فيه » « 6 » ؛ لما سمعته من النص « 7 » أيضا . وجعل في الوسائل المستحبّ أحدهما « 8 » ، ويمكن كون المراد بأحدهما عين الآخر . وعلى كلّ حال لم يذكر أحد منهم الخلاف فيها ؛ لاقتصار عبارة الشيخين على الحجّ « 9 » . لكن فيه : أنّ النصوص متحدة الدلالة فيهما معا ، وبذلك يظهر لك أيضا قوّة الندب ، فالتحقيق حينئذ الندب فيهما معا كما عرفت ، واللّه العالم . [ 3 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل النصوص فيما عدا الأوّل مستفيضة ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشمس ، فإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك » « 10 » . وفي صحيحه الآخر : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلّم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت » « 11 » . وفي حسن حريز : « السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة » « 12 » . وسأله في صحيحه الآخر : عن التهيّؤ للإحرام ؟ فقال : « تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة » « 13 » . وأمّا الأوّل فقد يومئ إليه - مضافا إلى استحباب الطهور للمؤمن مطلقا ، ولذا علّل التنوير به في النصوص « 14 » وإلى طول منعه منه - اختصاص الإحرام بالغسل له المرشد إليه . بل قد يومئ النص على الأمور المزبورة إلى كونه كالجمعة المستحب فيها ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : عن . ( 2 ) النهاية : 206 . الوسيلة : 160 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 316 . التذكرة 7 : 221 . المنتهى 10 : 195 . القواعد 1 : 417 . التحرير 1 : 566 . ( 4 ) الدروس 1 : 343 . ( 5 ) انظر الوسائل 12 : 315 ، ب 2 من الإحرام . ( 6 ) التحرير 1 : 566 . ( 7 ) انظر الوسائل 12 : 315 ، ب 2 من الإحرام . ( 8 ) انظر الوسائل 12 : 318 ، ب 3 من أبواب الاحرام . ( 9 ) المقنعة : 391 . النهاية : 206 . ( 10 ) الوسائل 12 : 339 ، ب 15 من الإحرام ، ح 6 . ( 11 ) الوسائل 12 : 322 ، ب 6 من الإحرام ، ح 3 . ( 12 ) المصدر السابق : 323 ، ح 5 . ( 13 ) المصدر السابق : 322 ، ح 1 . ( 14 ) انظر الوسائل 2 : 68 ، ب 32 من آداب الحمّام .