شرح
وليطل إن شاء » « 1 » - إلّا أنّ روائح الندب منه ظاهرة . خصوصا بعد ملاحظة الشهرة المزبورة وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام :
سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : « لا بأس » « 2 » .
وموثّق سماعة عنه عليه السّلام أيضا : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ؟ قال : « لا بأس والسواك والنورة » « 3 » .
واحتمال إرادة خصوص شوّال من أشهر الحجّ كما ترى .
وخبر محمد بن خالد الخزّاز : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : « أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكّة للإحرام » « 4 » .
بل وخبر إسماعيل بن جابر : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كم اوفّر شعري ؟ قال : « إذا أردت هذا السفر أعفه شهرا » « 5 » بناء على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه ؛ إذ هو حينئذ أقلّ من التوفير من أوّل ذي القعدة ، بل لعلّ الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب أيضا .
وفي خبر جميل بن درّاج : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكّة ؟ قال : « إذا كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفّر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دما يهريقه » « 6 » .
ونحوه مرسله الآخر « 7 » إلّا أنّه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية ، وبمضمونها ما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام « 8 » وظاهره معروفية الثلاثين في التوفير لا غرة ذي القعدة .
ومنه تقوى دلالة الخبر السابق عليه ، فيجب الجمع بينهما بتفاوت مراتب الندب ، كما فهمه المشهور الّذي قد يؤيّده أيضا خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروي عن قرب الإسناد : « من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال » « 9 » المعلوم عدم إرادة الحرمة منه ، بل لم أعثر على مفت فيه بالكراهة عدا الحرّ في الوسائل « 10 » .
وعلى كلّ حال فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين في الحكم المزبور « 11 » عملا بالأمر والنهي المزبورين في النصوص السابقة مقتصرا على ذكر موثّق سماعة في المعارضة طاعنا فيه في السند ، بل والدلالة باعتبار إمكان إرادة ذي القعدة من أشهر الحجّ فيه في غير محلّها ؛ لما عرفت من الشهرة العظيمة وصحيح علي بن جعفر وغير ذلك .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 320 ، ح 4 ، وفيه : « عن أبي الصباح الكناني » .
( 2 و 4 ) المصدر السابق : 320 ، ح 6 ، 5 .
( 3 ) المصدر السابق : 319 ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 12 : 318 ، ب 3 من الإحرام ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 6 ) الوسائل 13 : 510 ، ب 4 من التقصير ، ح 5 ، مع اختلاف .
( 7 ) المصدر السابق : 509 ، ح 1 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 230 . المستدرك 9 : 160 ، ب 2 من الإحرام ح 1 .
( 9 ) قرب الإسناد : 235 ، ح 922 . الوسائل 12 : 317 ، ب 2 من الإحرام ، ح 8 .
( 10 ) انظر الوسائل 12 : 319 - 320 ، ب 4 من الإحرام .
( 11 ) المدارك 7 : 246 .