[ الأفعال الواجب ]
[ الإحرام ] :
وكيف كان ف ( القول ) الأوّل ( في الإحرام ) منها [ أي الأفعال الواجبة ] ( و ) يقع ( النظر في مقدّماته وكيفيته وأحكامه و ) خاتمته .
[ مقدمات الإحرام ] :
أمّا ( المقدّمات ) ف ( كلّها مستحبة ، وهي ) أمور :
[ توفير الشعر من أوّل ذي القعدة ] :
منها : ( توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد التمتّع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجّة على الأشبه ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، وخصوصا بين المتأخّرين ، بل لعلّ كافتهم عليه ؛ إذ ابن إدريس وإن حكي عنه الخلاف لظهور أوّل كلامه فيه ، لكن كما قيل « 1 » صرّح بعد ذلك بالندب « 2 » ، بل لم أجد فيه خلافا من غيرهم أيضا إلّا من الشيخين في المقنعة والنهاية والاستبصار مع أنّ الأوّل منهما إنّما قال : « إذا أراد الحجّ فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه » « 3 » والثاني في الأوّل : « إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمس شيئا منها » « 4 » ونحوه في الثاني « 5 » . ولا صراحة بذلك في الوجوب ، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم بإطلاق لفظه وإرادة الندب ، فضلا عن التعبير المزبور . وعلى تقديره [ أي الوجوب ] فلا ريب في ضعفه .
فإنّ النصوص وإن كان ظاهر الأمر ونحوه فيها ذلك - قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسكان : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة » « 6 » . وفي صحيح معاوية بن عمّار : « الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر [ شعره ] شهرا » « 7 » . وفي صحيح عبد اللّه بن سنان : « أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا » « 8 » .
وفي خبر سعيد الأعرج : « لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ولا من لحيته » « 9 » . وفي موثّق ابن مسلم : « خذ من شعرك إذا أزمعت [ على ] الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة » « 10 » . وأبو جعفر عليه السّلام في خبر أبي حمزة : « لا تأخذ من رأسك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الّذي تريد الخروج فيه للعمرة » « 11 » . وسأل الصادق عليه السّلام أيضا الحسين بن أبي العلاء في الحسن : عن الرجل يريد الحجّ أيأخذ من شعر رأسه في شوّال كلّه ما لم ير الهلال ؟ قال : « لا بأس ما لم ير الهلال » « 12 » .
ويزيد الكناسي : عن الرجل يريد الحجّ أيأخذ من شعره في أشهر الحجّ ؟ قال : « لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره ،
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 522 .
( 2 ) المختلف 4 : 47 . المدارك 7 : 245 .
( 3 و 4 ) المقنعة : 391 . النهاية : 206 .
( 5 ) الاستبصار 2 : 160 ، ذيل الحديث 522 .
( 6 ) الوسائل 12 : 315 ، ب 2 من الإحرام ، ح 1 وفيه : « تريد فيه الخروج إلى العمرة » .
( 7 ) المصدر السابق : 316 ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : 316 - 317 ، ح 5 .
( 9 ) المصدر السابق : 317 ، ح 6 ، وفيه : « من شعرك » بدل « من رأسك » .
( 10 ) المصدر السابق : 316 ، ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : 317 ، ح 7 ، مع اختلاف .
( 12 ) الوسائل 12 : 319 ، ب 4 من الإحرام ، ح 1 .