[ قضاء الولي بين الحر والعبد ] :
ولا فرق أيضا بين الحرّ والعبد في الحكم المزبور [ 1 ] .
[ ما لو كان الأكبر خنثى ] :
ولو كان الولد خنثى مشكلا فلا قضاء [ 2 ] .
بل لو كان معه ذكر أصغر منه أمكن نفيه عنهما معا [ 3 ] .
[ ما لو كان الولد الذكر أصغر من الخنثى ] :
ويحتمل ثبوته [ على الأصغر منه ] [ 4 ] .
ولعلّه الأقوى .
وولد الولد ولد ، فيتعلّق به القضاء مع كونه أكبر أوليس غيره ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال ، بل لعلّ الأقوى خلافه [ 5 ] .
سيما في بعض الصور ، كما لو كان للميت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من أولاده [ 6 ] .
[ حكم القضاء إذا لم يكن للميت ولد ذكر ] :
المسألة ( الثالثة : إذا لم يكن له ولي ) أصلا لا ذكر ولا أنثى ( أو كان ) له إناث خاصة ف ( الأكبر ) منهن ( أنثى ) حينئذ أوليس له حينئذ إلّا أنثى وأكبريتها على معنى أن لا أكبر منها .
وعلى كلّ حال متى كان كذلك ( سقط القضاء ) عن ورثته وعن غيرهم بناء على المختار من انحصار الولي في الولد الذكر الذي ليس معه ذكر أكبر منه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق النص والفتوى السالم عن معارضة اقتضاء نفي الحبوة نفيه ؛ لعدم ثبوت العلّة الصالحة لذلك .
والمراد بأولى الناس بميراثه الاستحقاق ذاتا لولا المانع .
فتوقّف الفاضل فيه في القواعد ، بل عن فخر الإسلام الجزم بالعدم « 1 » في غير محلّه .
[ 2 ] للأصل بعد الشكّ في الرجولية التي هي شرط الوجوب .
[ 3 ] أمّا الخنثى فلما عرفت ، وأمّا الآخر فلعدم ثبوت كونه الأكبر ؛ لاحتمال كون الخنثى ذكرا والفرض أنّها الأكبر ، فالأصل براءة الذمة .
[ 4 ] لصدق الولدية التي هي المرادة من الولاية ، واعتبار الأكبرية إنّما هو مع التعدّد ، ولم يعلم .
[ 5 ] للأصل بعد انسياق غيره .
[ 6 ] فإنّ تعلّق القضاء بهم حينئذ مع عدم الإرث لهم وفراغ ذمة الأولاد الّذين هم أولى بالميراث ، كما ترى ، فتأمّل جيّدا ، واللّه أعلم .
[ 7 ] للأصل السالم عن المعارض .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 380 . الايضاح 1 : 241 .