تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ استئجار الوارث من يقضي عن الميت ] :

[ ويجوز للوارث بدلا عن الصدقة أن يستأجر من يقضي عنه ] .

[ إخراج الصدقة والأجرة من أصل مال الميت ] :

وعلى كلّ حال تخرج الصدقة والأجرة من أصل ماله [ 1 ] .

[ التصدق عن شهر وصوم شهر إذا كان على الميت شهران متتابعان ] :

( ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر ) [ 2 ] . نعم قد يتجه على المختار تعيين الصدقة على الأوّل والقضاء للثاني [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لظاهر الخبر المزبور ، ومؤيّدا بكونه باعتبار أنّه حق واجب كالدين ، بل قد سمعت ما في المرسل السابق « 1 » من أنّه لكونه حق اللّه أعظم من غيره ، واللّه أعلم . [ 2 ] وفاقا للمشهور كما في الروضة « 2 » ، بل في الدروس : أنّه ظاهر المذهب « 3 » ؛ لخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام المروي في الكافي والتهذيب : سمعته يقول : « إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من غير علّة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأوّل ويقضي [ الشهر ] الثاني » « 4 » المنجبر ضعفه بسهل مع سهولته بالشهرة . فلا بأس حينئذ بتقييد إطلاق النصوص السابقة به الذي هو ليس بتلك المكانة في التناول لما هنا ، فإنّ أكثر النصوص السابقة أو جميعها في قضاء شهر رمضان ، نعم فيها من التعليل ما يقضي بعدم اختصاصه بذلك . والمناقشة بعدم ذكر الولي فيه ، يدفعها : ظهور لفظ « عليه » بالوجوب ، وليس هو إلّا على الولي . فاحتمال إرادة الميت توسّعا باعتبار الثبوت في الذمة فيتصدق عنه حينئذ عن الأوّل ويستأجر على قضاء الثاني لا داعي إليه ولا قرينة عليه . كاحتمال إرادة الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله : « من غير علّة » فتخرج حينئذ عن الدلالة على المشهور ؛ إذ هو كما ترى . فما عن ظاهر المفيد وصريح الحلّي والفاضل والشهيد « 5 » وغيرهم من متأخّري المتأخّرين « 6 » من طرح الخبر المزبور ، والعمل على إطلاق ما دلّ على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين حينئذ إلّا أن يكونا من كفارة مخيّرة ، فيتخيّر بين صومهما وبين العتق والإطعام من مال الميت كما نص عليه ابن إدريس . لا يخلو من ضعف . [ 3 ] كما نصّ عليه في الدروس « 7 » ؛ لأنّه مدلول الخبر . فإطلاق المصنّف وغيره تسامح أو مبني على عدم وجوب هذه النية . وليس في الخبر دلالة على تقديم الصدقة ، فلا يبعد كون المراد الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الآخر ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 37 . ( 2 ) الروضة 2 : 125 . ( 3 ) الدروس 1 : 290 . ( 4 ) الكافي 4 : 124 ، ح 6 . التهذيب 4 : 249 ، ح 742 . الوسائل 10 : 335 ب 24 من احكام شهر رمضان ح 1 ، وفيه : « من علّة » . ( 5 ) المقنعة : 353 - 354 . السرائر 1 : 398 . المختلف 3 : 538 - 539 . وأمّا الشهيد فاختار في الدروس واللمعة قول المشهور ، نعم اختار الشهيد الثاني وجوب قضاء الشهرين ، انظر الدروس 1 : 290 . والروضة 2 : 125 . والمسالك 2 : 66 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 279 . ( 7 ) الدروس 1 : 290 .