تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
نعم هو [ - التخيير ] متجه فيما لا يقبله [ - التوزيع ] كاليوم الواحد [ 1 ] . فلهما حينئذ أن يوقعاه معا [ 2 ] . ولو أفطرا فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان احتمل وجوب الكفارة عليهما [ 3 ] . و [ احتمل ] وجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية [ 4 ] . و [ احتمل ] وجوبها وكونها على الكفاية أيضا كأصل الصوم و [ احتمل ] سقوطها عنهما [ 5 ] .

[ لو تبرّع به بعض الأولياء ] :

( و ) كيف كان ف ( لو تبرّع ب ) جميع ( القضاء بعض ) الأولياء ( سقط ) عن الباقي كالأجنبي [ 6 ] .

[ استئجار أحد الوليين الآخر والأجنبي ] :

و [ المختار ] [ 7 ] جواز استئجار أحد الوليين الآخر على ما يخصه [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] على ما صرّح به الفاضل والشهيدان « 1 » وغيرهم . [ 2 ] ولا ينافي ذلك اتحاده في ذمة الميت ؛ ضرورة عدم توقّف البراءة منه على التعيين . [ 3 ] لصدق القضاء عن رمضان على صوم كلّ منهما وإن اتحد الأصل . [ 4 ] لكون القضاء في الواقع أحدهما ، وحيث لا ترجيح كانت بالسوية . [ 5 ] واستقربه في الدروس ، واستوجهه في المسالك ولم يستبعده في المدارك « 2 » ؛ لانتفاء ما يدلّ على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك . وفيه : أنّه يكفي الإطلاق بعد فرض تناول القضاء للنفس وللغير ، وإلّا جاز الإفطار في المقام وغيره بلا إثم فضلا عن الكفارة . وفي الدروس أيضا : « ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظن بقاء الآخر ، وإلّا أثم لا غير » « 3 » . وفي المدارك : « أنّ مقتضى ذلك جواز الإفطار بعد الزوال مع ظن بقاء الآخر . ويمكن المناقشة فيه بأنّ صوم كلّ منهما يصدق عليه أنّه صوم واجب من قضاء رمضان ، فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال . اللهمّ إلّا أن يناقش في العموم المتناول لذلك كما في الكفارة » « 4 » . [ 6 ] لأنّه كالدين كما يومئ إليه المرسل عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم : أنّ رجلا جاء إليه فقال : يا رسول اللّه إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها ، فقال : « لو كان على أمك دين كنت تقضيه عنها ؟ قال : نعم قال : فدين اللّه أحقّ أن يقضى » « 5 » . وخبر أبي بصير المتقدم سابقا « 6 » المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء . وقول الصادق عليه السّلام : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » « 7 » . وغيرها من النصوص المتفرقة في الحج وغيره . والمناقشة في ذلك كلّه من بعض « 8 » الناس لا يصغى إليها . [ 7 ] [ كما ] منه [ - مما تقدّم ] ينقدح . [ 8 ] كما صرح به في الدروس « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 380 . الدروس 1 : 290 . المسالك 2 : 64 . ( 2 ) الدروس 1 : 290 . المسالك 2 : 64 . المدارك 6 : 227 . ( 3 ) الدروس 1 : 290 . ( 4 ) المدارك 6 : 227 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 804 ، ح 155 . ( 6 ) تقدّم في ص 20 . ( 7 ) الوسائل 10 : 329 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 8 ) السرائر 1 : 399 . ( 9 ) الدروس 1 : 290 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 37 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي