( و ) كذا ( لا ) يجوز ( نيّة « 1 » حجتّين ولا عمرتين « 2 » ) فيه فصاعدا [ 1 ] .
( و ) حينئذ ف ( لو فعل ) ذلك على وجه يقتضي التشريع في النيّة بطلا معا [ 2 ] ، ولكن ( قيل ) هنا [ 3 ] :
( تنعقد واحدة ) منهما [ 4 ] [ وهو ضعيف مع فرض التشريع ] ( و ) إن قال المصنّف هنا : ( فيه تردّد ) [ 5 ] .
وإلّا [ أي لم يكن بنية التشريع ] فلا تردّد أيضا في صحّة الأولى التي قارنتها نيتها ، وأمّا الثانية فإن جمعت شرائطها التي منها مقارنة النيّة لأوّل أفعالها صحّت أيضا ، وإلّا فلا كما هو واضح [ 6 ] .
[ المواقيت ] :
( المقدّمة الرابعة : في المواقيت ) :
[ المواقيت ] جمع ميقات ، والمراد به هنا حقيقة أو توسعا مكان الإحرام .
( و ) على كلّ حال ف ( الكلام ) الآن ( في أقسامها وأحكامها ) وتعدادها ، فنقول : ( المواقيت ) خمسة [ 7 ] أو ( ستّة ) [ 8 ] أو سبعة [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه بدعة كالقران بين الحجّ والعمرة الّذي قد عرفت انحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع .
[ 2 ] كما عن الفاضل التصريح به « 3 » .
[ 3 ] والقائل الشيخ فيما حكي من خلافه .
[ 4 ] مدّعيا الإجماع عليه « 4 » ، وبه قال الشافعي « 5 » ، وصححهما أبو حنيفة ، وأوجب عليه قضاء إحداهما ؛ لأنّه أحرم بها ولم يتمّها « 6 » ، إلّا أن الجميع كما ترى .
[ 5 ] إلّا أنّه في غير محلّه مع فرض كون النية على جهة التشريع .
[ 6 ] ومنه يظهر لك النظر فيما ذكره في المسالك من وجهي التردد « 7 » ، واللّه العالم .
[ 7 ] كما عن المنتهى « 8 » والتحرير « 9 » .
[ 8 ] كما في القواعد « 10 » وغيرها ، بل قيل : هو المشهور « 11 » .
[ 9 ] كما هو مقتضى بعض العبارات أيضا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بنية » .
( 2 ) في الشرائع بعدها : « على سنة واحدة » .
( 3 ) التذكرة 7 : 180 .
( 4 ) الخلاف 2 : 384 .
( 5 ) الام 2 : 135 .
( 6 ) الفتاوى الهنديّة 1 : 223 .
( 7 ) المسالك 2 : 212 .
( 8 ) المنتهى 10 : 159 .
( 9 ) التحرير 1 : 561 .
( 10 ) القواعد 1 : 416 .
( 11 ) المسالك 2 : 213 .