أو بعده إلى آخر ذي الحجّة ف ( يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ) [ 1 ] . نعم ستعرف جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة ، كما أنّك ستعرف تمام البحث في هذه الأمور جميعها .
[ حكم العمرة المفردة بعد الاتيان بحج الإفراد ] :
( وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ والإحلال منه ) إن كانت قد وجبت عليه ، وإلّا فإن شاء فعلها . ثمّ ( يأتي بها من أدنى الحلّ ) الّذي هو الأقرب والألصق بالحرم ، أو أحد المواقيت . وبينهما إشكال أقواه الجواز وأحوطه العدم [ 2 ] .
[ وهل تجب العمرة المفردة لكلّ حاج مفرد ؟ ] وليس كذلك قطعا في الحجّ المندوب والمنذور إذا لم يتعلّق النذر بالعمرة [ 3 ] . بل [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ من استطاع الحجّ مفردا دون العمرة وجب عليه الحجّ دونها ثمّ يراعي الاستطاعة لها ، ومن استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة . وكذا [ أيضا ] [ 5 ] أنّ من نذر الحجّ لا تجب عليه العمرة إلّا أن يكون حجّ التمتّع ، فتجب حينئذ لدخولها فيه .
وبالجملة فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة إنّما الكلام فيمن وجبا [ الحجّ والعمرة ] عليه وكان ممن فرضه الإفراد أو القران وحينئذ يتعيّن عليه فعلها بعد الحجّ [ 6 ] . لكن ستعرف البحث في ذلك كلّه عن قريب إن شاء اللّه .
[ لو وقعت العمرة الواجبة في غير أشهر الحجّ ] :
( و ) كيف كان فلا إشكال [ 7 ] في أنّه ( يجوز وقوعها ) أي العمرة الواجبة ( في غير أشهر الحجّ ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى .
[ 2 ] وربّما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكلّ حاج مفرد .
[ 3 ] كما يدلّ عليه الأخبار « 1 » الواردة بكيفية حجّ الإفراد .
[ 4 ] [ كما ] صرّح غير واحد من الأصحاب .
[ 5 ] [ كما ] صرّح غير واحد من الأصحاب [ أيضا ] .
[ 6 ] كما هو ظاهر بعض العبارات . بل في الرياض : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه « 2 » ، وفي المنتهى وغيره الإجماع عليه « 3 » ، بل في مصابيح العلّامة الطباطبائي التصريح بالإجماع عليه « 4 » ، وفي كشف اللثام في بحث العمرة الإجماع عليه فعلا وقولا « 5 » .
[ 7 ] بل ولا خلاف .
[ 8 ] لإطلاق الأدلّة كتابا وسنّة السالم عن المعارض ، وصحيح عبد الرحمن : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر بعد الحجّ ؟ قال :
« إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » « 6 » لا يدلّ على التوقيت .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 11 : 212 ، ب 2 من أقسام الحجّ .
( 2 ) الرياض 6 : 148 .
( 3 ) المنتهى 10 : 120 .
( 4 ) مصابيح الأحكام : 163 ( مخطوط ) .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 292 .
( 6 ) الوسائل 14 : 315 ، ب 8 من العمرة ، ح 2 .