[ ما لو تجدد عذر الحائض في الطواف قبل الأربعة وبعدها ] :
( ولو تجدّد العذر وقد طافت أربعا صحّت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك ) التي قد عرفت عدم اشتراط شيء منها بالطهارة ( وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ) قبل طواف الحجّ لتقدّم سببه [ 1 ] أو بعده [ 2 ] أو مخيّرة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما في كلام بعض « 1 » .
[ 2 ] كما في كلام آخر « 2 » .
[ 3 ] كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة ، على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة :
1 - لعموم ما دلّ « 3 » على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه .
2 - وخصوص النصوص كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الّذي علمته ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » « 4 » .
3 - وخبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت ؟ قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الّذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » « 5 » .
والمراد بمجاوزة النصف بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى ، وذكر الصفا والمروة معه لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح .
4 - وخبر إسحاق بياع اللؤلؤ عمّن سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ رأت الدم فمتعتها تامة » « 6 » .
وزاد في التهذيب « 7 » والاستبصار « 8 » : « وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير » « 9 » .
قلت : لعلّ المراد بالطواف الأخير الطواف المقضي .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 28 .
( 2 ) الوسيلة : 192 . المنتهى 10 : 368 .
( 3 ) الوسائل 13 : 378 ، 386 ، 453 ، ب 41 ، 45 ، 85 من الطواف .
( 4 ) المصدر السابق : 453 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 6 ) الوسائل 13 : 457 ، ب 86 من الطواف ، ح 2 .
( 7 ) التهذيب 5 : 393 ، ح 1370 .
( 8 ) الاستبصار 2 : 313 ، ح 1111 .
( 9 ) الوسائل 13 : 456 ، ب 86 من الطواف ، ح 2 .