شرح
2 - وقال ابن عمّار : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم » « 1 » .
3 - وقال سورة بن كليب : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة ونسينا أن نأمرها بذلك ، فقال : « فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد » « 2 » .
4 - وقال عبد اللّه : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مرّ على الوقت الذي أحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكّة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ ؟ فقال : « يخرج من الحرم فيحرم ويجزيه ذلك » « 3 » .
5 - وقال الكناني : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : « يخرج من الحرم ثمّ يهل بالحج » « 4 » .
6 - بل أطلق في خبر الحلبي على وجه يشمل العالم العامد - وإن لم نجد به قائلا هنا بل صرّح غير واحد بفوات نسكه [ - العالم العامد ] حينئذ كما هو مقتضى القواعد - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال :
« يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذين يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » « 5 » .
7 - بل في مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال :
« يجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهل » « 6 » .
8 - بل في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام الذي استدلّ به في المدارك « 7 » على الحكم المزبور وإن كان فيه ما فيه خصوص المتمتّع قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ؟ قال :
« إذا قضى المناسك كلّها فقد تم حجّه » « 8 » .
إلّا أنّ الاستدلال به موقوف على القول بمضمونه حتى يستفاد منه حكم المقام بالأولوية ، وتسمع إن شاء اللّه تحقيق القول في ذلك .
واحتمال الفرق بين ميقات إحرام حجّ التمتّع وغيره بعيد . بل قوله عليه السّلام في بعضها : « قد علم اللّه نيتها » ممّا هو كالتعليل الشامل للمقام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 389 ، ح 1362 . الوسائل 11 : 329 ، ب 14 من المواقيت ، ح 4 وذيله .
( 2 ) الوسائل 11 : 329 - 330 ، ب 14 من المواقيت ، ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق : 328 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 329 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 330 ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل 11 : 338 ، ب 20 من المواقيت ، ح 1 .
( 7 ) المدارك 7 : 172 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .