وعلى كلّ حال فالمتجّه الاقتصار في الخروج على الضرورة ، وأن لا يخرج معها إلّا محرما [ 1 ] .
نعم [ 2 ] [ يمكن القول بالكراهة ] ، وهو لا يخلو من وجه .
[ ما لو جدّد عمرة بعد شهر ] :
( و ) كيف كان ف ( لو جدد عمرة ) بخروجه محلّا لرجوعه بعد شهر ( تمتّع بالأخيرة ) وتصير الأولى مفردة [ 3 ] . والظاهر عدم طواف للنساء عليه [ للعمرة الأولى ] [ 4 ] . ولو رجع قبل شهر دخل مكّة محلّا [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لإطلاق النصوص المزبورة .
2 - ولاحتمال عدم التمكن بعد ذلك من العود إلى مكّة للإحرام بالحجّ .
3 - أو لصدق الاتصال حينئذ بالحج ، ولغير ذلك . لكن في كشف اللثام : « إلّا أن يتضرر كثيرا بالبقاء على الإحرام لطول الزمان » « 1 » فيخرج محلا حينئذ ؛ للأصل ، وانتفاء الحرج ، ومرسل موسى بن القاسم المتقدّم « 2 » على وجه . بل قال : ومرسل الصدوق يحتمله والجهل . وفيه : أنّ الأصل مقطوع بإطلاق الأدلّة ، وعدم الحرج الّذي يصلح مقيّدا له ، كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما . ودعوى أنّ الحرمة [ للخروج ] إنّما هي لفوات الارتباط بين الحجّ وعمرته فلا معنى لها مع فرض عدم الافتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر ، يدفعها : أنّها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة بناء على العمل بها .
[ 2 ] [ كما ] عن السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير وظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط كراهة الخروج « 3 » لا حرمته ؛ للأصل ، والجمع بين النصوص بشهادة قوله عليه السّلام : « ما أحب » في خبر حفص « 4 » منها .
[ 3 ] 1 - لحسن حمّاد السابق « 5 » .
2 - ولارتباط عمرة التمتّع بحجه .
3 - وظهور الآية « 6 » في الاتصال .
4 - بل في كشف اللثام : « ولعلّه اتفاقي » « 7 » .
[ 4 ] وإن احتمله بعضهم ؛ لأنّه أحلّ منها بالتقصير « 8 » ، وربّما أتى النساء قبل الخروج ، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب .
[ 5 ] لكن عن التهذيب والتذكرة : أنّ الأفضل أن يدخل محرما بالحج « 9 » ؛ لخبر إسحاق بن عمّار المتقدّم « 10 » سابقا في
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 45 .
( 2 و 10 ) تقدّم في ص 321 .
( 3 ) السرائر 1 : 633 . المختصر النافع : 123 . المنتهى 10 : 447 . التذكرة 8 : 151 . التحرير 1 : 598 . التهذيب 5 : 163 ، ذيل الحديث 545 . النهاية : 246 . المبسوط 1 : 363 .
( 4 ) الوسائل 11 : 303 ، ب 22 من أقسام الحجّ ، ح 7 ، وهو خبر الحلبي .
( 5 ) تقدّم في ص 313 .
( 6 ) البقرة : 196 .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 47 .
( 8 ) الدروس 1 : 335 .
( 9 ) التهذيب 5 : 164 ، ذيل الحديث 548 . التذكرة 8 : 152 .