[ في بعض احكام التمتع ]
[ لو تمتّع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ] :
( ولو « 1 » أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها ) [ 1 ] .
( وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحجّ ) [ 2 ] .
( و ) حينئذ ( لم يلزمه الهدي ) الّذي هو من توابع التمتّع .
[ حكم العمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ ] :
لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتّع بها ؟ [ 3 ] أو لا تقع ؟ [ 4 ] [ المختار الأوّل ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفته من اشتراط وقوع حجّ التمتّع في أشهر الحجّ . ولذا قال في المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » « 2 » .
بل النصوص وافية في الدلالة عليه ، كصحيح عمر بن يزيد السابق « 3 » وغيره .
[ 2 ] خلافا لبعض العامة « 4 » وإن كان الأكثر خلافا لأبي حنيفة منهم « 5 » .
[ 3 ] كما تشعر به العبارة ، بل عن التذكرة والمنتهى التصريح به ، بل عنهما التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أنّ من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له وانعقد للعمرة « 6 » .
مستدّلا عليه بخبر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ، قال : « يجعلها عمرة » « 7 » .
[ 4 ] كما اختاره في المدارك فإنّه بعد أن ذكر ما حكيناه قال : « والأصح عدم الصحة مطلقا ، أمّا عن المنوي فلعدم حصول شرطه ، وأمّا عن غيره فلعدم نيته ، ونيّة المقيّد لا تستلزم نيّة المطلق كما قررناه مرارا » « 8 » .
وتبعه في كشف اللثام « 9 » ، وعن التحرير التردّد « 10 » في ذلك .
وفيه : أنّه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة .
ولكن لا بأس بالقول به ؛ للخبر المزبور مؤيّدا بخبر سعيد الأعرج ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من تمتع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ، وإن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، إنّما الأضحى على أهل الأمصار » « 11 » . ودعوى عدم الدلالة صريحا - لاحتمال أن يكون المراد منها من أراد فرض الحجّ في غير أشهره لا يقع حجّه صحيحا بل ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة - يدفعها : أنّ ذلك لا ينافي الظهور المعلوم كفايته كما هو واضح .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فلو » .
( 2 ) المدارك 7 : 170 .
( 3 ) تقدّم في ص 306 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 347 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 238 .
( 6 ) التذكرة 7 : 185 - 186 . المنتهى 10 : 153 ، 155 .
( 7 ) الوسائل 11 : 273 ، ب 11 من أقسام الحجّ ، ح 7 .
( 8 ) المدارك 7 : 171 .
( 9 ) كشف اللثام 5 : 41 .
( 10 ) التحرير 1 : 560 .
( 11 ) الوسائل 11 : 270 ، ب 10 من أقسام الحجّ ، ح 1 .