( وهي ) على الأصح ( شوال وذو القعدة وذو الحجة ) [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : هي شوّال وذو القعدة ( وعشرة ) أيام ( من ذي الحجة ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : الشهران الأوّلان ( وتسعة ) أيام ( من ذي الحجّة ) [ 5 ] . ( وقيل ) [ 6 ] :
شرح
[ 1 ] كما عن الشيخين في الأركان « 1 » والنهاية « 2 » وابني الجنيد « 3 » وإدريس والقاضي في شرح الجمل « 4 » ؛ لظاهر « الأشهر » في الآية « 5 » وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام « 6 » ، وحسن زرارة عن الباقر عليه السّلام « 7 » ، وإجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة ، بل الطواف والسعي كما ستعرف .
[ 2 ] كما عن الحسن « 8 » والتبيان والجواهر وروض الجنان « 9 » .
[ 3 ] بل عن ظاهر الثاني والرابع اتفاقنا عليه :
1 - لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالاخلال بها .
2 - وللخبر عن أبي جعفر عليه السّلام « 10 » كما عن التبيان « 11 » والروض « 12 » .
[ 4 ] كما عن الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب « 13 » .
[ 5 ] لأنّ اختياري الوقوف بعرفات في التاسع . بل عن الغنية : « وتسع من ذي الحجة » « 14 » أي تسع ليال ، فيخرج التاسع ، إلّا أن يكون توسّع .
وعن الكافي : و « ثمان منه » « 15 » أي ثمان ليال ، فيخرج الثامن ، إلّا أن يكون توسّع . وقد يكون ختمها بالثامن ؛ لأنّه آخر ما شرع في أصل الشرع للاحرام بالحج وإن جاز التأخير رخصة .
[ 6 ] كما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع « 16 » .
هامش
( 1 ) نقله عن الأركان في السرائر 1 : 539 .
( 2 ) النهاية : 207 .
( 3 ) حكاه في المختلف 4 : 27 .
( 4 ) السرائر 1 : 539 . شرح الجمل : 206 - 207 .
( 5 ) البقرة : 197 .
( 6 ) الوسائل 11 : 271 ، ب 11 من أقسام الحجّ ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 272 ، ح 5 .
( 8 ) حكاه في الدروس 1 : 334 .
( 9 ) التبيان 2 : 162 . جواهر الفقه : 41 . الروض 2 : 114 .
( 10 ) الوسائل 11 : 273 ، ب 11 من أقسام الحجّ ، ح 6 .
( 11 ) التبيان 2 : 162 .
( 12 ) الروض 2 : 114 .
( 13 ) الاقتصاد : 300 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 226 . المهذّب 1 : 213 .
( 14 ) الغنية : 154 .
( 15 ) الكافي : 201 .
( 16 ) المبسوط 1 : 308 . الخلاف 2 : 258 . الوسيلة : 158 . الجامع للشرائع : 177 .