[ تقديم الواجب على غيره لو أوصى بها ] .
بل ذكرنا فيه أيضا ما يعلم منه الكلام في المسألة ( السابعة ) : وهي ( إذا أوصى في حج « 1 » وغيره قدم الواجب ) على غيره . ( فإن كان الكلّ واجبا ) كحج وزكاة وخمس وكفارة ونحو ذلك ( وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص ) [ 1 ] .
[ من كان عليه حجّة الإسلام ونذر آخر ثمّ مات بعد الاستقرار ] :
المسألة ( الثامنة : من ) كان ( عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثمّ مات بعد ) حصول ( الاستقرار ) لهما بحصول التمكن منهما فلم يفعل ف [ قد قيل ] : [ 2 ] ( أخرجت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ) [ 3 ] ، كما أنّه منه [ - المصنّف ] أيضا يظهر أنّه ( لو ضاق المال إلّا عن حجّة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحبّ أن يحجّ عنه للنذر « 2 » ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وعن بعض أصحابنا تقديم الحجّ لأولويته « 3 » ، ولا ريب في ضعفه ، بل ربّما كان احتمال تقديم غيره من الحق المالي الصرف للناس أولى .
[ 2 ] [ كما ] عن أبي علي والشيخ ويحيى بن سعيد بل المصنّف في المعتبر « 4 » .
[ 3 ] 1 - لأنّه كالمتبرّع به .
2 - وصحيح ضريس بن أعين : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام ونذر في شكر ليحجّن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام وقبل أن يفي للّه بنذره ، فقال : « إن كان ترك مالا حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر حجّة الإسلام حجّ عنه حجّة الإسلام مما ترك وحجّ عنه وليه النذر ، فإنّما هو مثل دين عليه » « 5 » .
3 - وصحيح ابن أبي يعفور : سأل الصادق عليه السّلام عن رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قال : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ، فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحج عن أبيه » « 6 » . فإنّ إحجاج الغير ليس إلّا بذل المال لحجه ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، فإذا لم يجب إلّا من الثلث فحجّ نفسه أولى . ( و ) بذلك يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك في الاستدلال بهما « 7 » .
[ 4 ] نعم لما كان ذلك مخالفا للأصول ولم يعلم العمل به من الأصحاب ولا استقرار ذلك عليه حمله في محكي المختلف على النذر في مرض الموت « 8 » ، فيسقط الاستدلال به حينئذ .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « واجب » .
( 2 ) في الشرائع : « النذر » .
( 3 ) المنتهى 13 : 177 .
( 4 ) نقله عن أبي علي في المختلف 4 : 371 . النهاية : 284 . المبسوط 1 : 306 . الجامع للشرائع : 176 . المعتبر 2 : 774 .
( 5 ) الوسائل 11 : 74 ، ب 29 من وجوب الحج ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 75 ، ح 3 .
( 7 ) المدارك 7 : 153 .
( 8 ) المختلف 4 : 371 .