[ ولو عيّن الأجير والأجرة معا وامتنع الموصى له من الحجّ لا تبطل الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعيّن بخصوصية الأجير المخصوص ، بل ينفذ وصيته بالمبلغ المعيّن لغيره المساوي له ] .
[ الوصية بالحجّ مع تعيين الأجير خاصة ] :
ولو عيّن الأجير خاصة والحج واجب استؤجر بأجرة المثل من الأصل ، بل لا يبعد وجوب إعطائه اجرة مثله إن امتنع وإن خرج ما زاد منها على أجرة المثل من الثلث [ 1 ] .
ولو امتنع الموصى له استأجره غيره ، ولو كان الحجّ مندوبا كانت الأجرة أجمع من الثلث .
ولو امتنع الموصى له ف [ قد قيل ] [ 2 ] سقطت الوصية إلّا إذا علم تعلّق عرض الموصي بالحج مطلقا ، فتأمّل .
ولو عيّن الأجرة خاصة والحج واجب وكانت مساوية لأجرة المثل ف [ قد قيل أيضا : ] [ 3 ] صرفها الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحجّ وكذا إن نقصت ، وإن كانت أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، وهو حسن . لكن ولاية ذلك إلى الحاكم إن لم يكن له وصي على ذلك لا إلى الوارث .
ولو كان الحجّ مندوبا فالأجرة كلّها من الثلث إلّا مع إجازة الوارث .
ولو لم يعيّن اجرة ولا أجيرا وكان الحجّ واجبا حجّ عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحجّ به عنه من الميقات على الأصح .
ولو كان الحجّ مندوبا خرجت الأجرة من الثلث إلّا مع إجازة الوارث . وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الأحكام ، كما أنّه قد ذكرنا في الوصية ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البرّ أو عوده ميراثا [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية ، إلّا أنّه خلاف المنساق من إطلاقها .
وفي القواعد : « ولو عيّن النائب وأطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد أن يحجّ عنه به مثله إن لم يزد على الثلث » « 1 » .
وعن المبسوط والتحرير والمنتهى « 2 » ترك « مله » . والتحقيق ما عرفت .
[ 2 ] [ كما ] في المدارك « 3 » .
[ 3 ] [ كما ] في المدارك « 4 » .
[ 4 ] وإن ناقش الأوّل هنا في المدارك بعد أن نسبه إلى المشهور ، بل مال إلى عوده ميراثا . ثمّ حكى عن المحقق الثاني التفصيل بين قصورة ابتداء فيعود ميراثا ، وبين طروء القصور فيصرف في وجوه البر ، وأنّ الشارح استحسنه ثمّ قال : « ولعلّ القول بعوده ميراثا مطلقا أقرب » « 5 » .
وفيه : ما لا يخفى في الوصية التي صحت واتفق تعذر مصرفها ، كما أوضحنا تفصيل ذلك في كتاب الوصية .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 414 .
( 2 ) المبسوط 1 : 324 . التحرير 2 : 104 . المنتهى 13 : 181 - 182 .
( 3 ) المدارك 7 : 149 .
( 4 ) المدارك 7 : 150 .
( 5 ) المدارك 7 : 150 - 151 .