تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
و [ المتّجه هو ما يقال ] [ 1 ] من إلحاق غير حجّة الإسلام بها ، بل إلحاق غير الحجّ من الحقوق المالية كالخمس والزكاة والديون ونحوها به في الحكم المزبور [ 2 ] . بل قد يتجه [ الحكم ] [ 3 ] من الضمان بالدفع إلى الوارث المتمكّن من منعه مع عدم الأداء منه . ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة ، ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية ، ولو قضوا جميعا قدم السابق وغرم الباقون [ 4 ] . ولو اتفقوا سقط عن كلّ منهم ما يخصه خاصة [ 5 ] .

[ من عقد الإحرام عن المنوب عنه ثمّ نقل النيّة إلى نفسه ] :

المسألة ( الخامسة : إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ) مثلا ( ثمّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصح ) [ 6 ] . ( ف ) لا يترتّب له ثواب ولا غيره . نعم [ المختار ] [ 7 ] أنّه ( إذا أكمل الحجّ وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ) [ 8 ] . بل [ الظاهر ] [ 9 ] أنّ ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] من هنا يتجه ما عن بعضهم « 1 » أيضا . [ 2 ] خلافا لبعضهم « 2 » . [ 3 ] [ ك ] ما صرّح به بعضهم « 3 » . [ 4 ] على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد « 4 » ؛ لعدم التفريط . [ 5 ] قال الشهيد : « ولو علموا بعد الإحرام اقرع بينهم وتحلل من لم تخرج القرعة له » « 5 » . [ 6 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] . [ 7 ] [ كما ] عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير « 6 » . [ 8 ] ولعلّه لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالإحرام عنه ، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الّذي استحقت منفعته الخاصة . [ 9 ] [ كما ] ربّما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام : في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، قال : « هي عن صاحب المال » « 7 » . [ 10 ] وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال : « بناء على أنّ نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال ، وأنّ الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأنّ النقل فاسد لمكان النهي » إلى أن حكى مضمون خبر [ ابن ] أبي حمزة ، ثمّ قال : « وهذا أبلغ من الأوّل » « 8 » .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 186 . ( 2 ) جامع المقاصد 3 : 149 . ( 3 ) المسالك 2 : 187 . كشف اللثام 5 : 180 . ( 4 و 5 ) الدروس 1 : 327 . ( 6 ) الخلاف 2 : 252 . المبسوط 1 : 299 . جواهر الفقه : 39 . المعتبر 2 : 777 . الجامع للشرائع : 225 - 226 . المنتهى 13 : 154 . التحرير 2 : 99 . ( 7 ) الوسائل 11 : 193 ، ب 22 من النيابة في الحج ، ح 1 ، وفيه : « ابن أبي حمزة والحسين » . ( 8 ) الدروس 1 : 321 .