وإن لم يكن حين النذر مستطيعا توقعها فإن كان موقتا وقد أتى وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل . ( وإن نوى غيرها لم يتداخلا ) قطعا [ 1 ] .
نعم لو كان مستطيعا لها ونذر غيرها في عامه لغى إلّا أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت [ 2 ] .
[ ويحتمل الصحّة لو خلا عن القصد إذا زالت ] . أمّا لو أطلق في نذره أو قيده في سنة غير سنة الاستطاعة صحّ وقدّم حجّة الإسلام . ولو كان نذره حال عدم الاستطاعة وجب الاتيان بالنذر مع القدرة ، وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعية كما في غيره من الواجبات [ 3 ] .
وحينئذ فلو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحجّ المنذور قدمت حجّة الإسلام إن كان النذر مطلقا أو مقيّدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها [ 4 ] ، وإلّا قدم النذر [ 5 ] .
وحينئذ فيراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] واتفاقا في كشف اللثام أيضا « 1 » .
[ 2 ] بل في المدارك : « احتمال الصحة لو خلا عن القصد حملا للنذر على الوجه الصحيح » « 2 » .
[ 3 ] إذ هي شرط في وجوب حجّ الإسلام ؛ للدليل دون غيره .
لكن في الدروس : « والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا . وظاهر الأصحاب تقديم حجّة الإسلام مطلقا ، وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها إلّا أن يعيّن سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجّ النذر » « 3 » .
وأشكله في المدارك :
1 - ب « أنّ الاستطاعة بهذا المعنى إنّما ثبت اعتبارها في حجّ الإسلام وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكّن من الفعل خاصة .
2 - وبأنّ النذر المطلق موسّع وحجّة الإسلام مضيقة ، والمضيّق مقدم على الموسّع » « 4 » .
[ 4 ] لأنّ وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه .
[ 5 ] لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ؛ لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي .
[ 6 ] وقد يقال : إنّ مراد الشهيد بقرينة تفريعه عدم وجوب حجّة الإسلام بحصول الاستطاعة في عام النذر المطلق ، إلّا أن تبقى إلى السنة الثانية لصيرورة الحجّ بالنذر وإن كان مطلقا كالدين ، فيعتبر في وجوب حجّة الإسلام حينئذ وفاؤه ، وليس المراد منه عدم وجوب الحجّ بالنذر إلّا بملك الزاد والراحلة نحو حجّ الإسلام ؛ ضرورة أنّه لا دليل عليه . ومن المستبعد جزم الشهيد به .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 146 - 147 .
( 2 ) المدارك 7 : 99 .
( 3 ) الدروس 1 : 318 .
( 4 ) المدارك 7 : 100 .