[ والظاهر اتحاد الحكم في النذر واليمين والعهد ] [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( لو أذن له ) مولاه ( في النذر فنذر وجب ) [ 2 ] .
( وجاز له المبادرة ) مع السعة ( ولو نهاه ) لكن فيه [ إشكال ] [ 3 ] .
نعم لا إشكال في ذلك مع التضيّق [ 4 ] .
[ وفي وجوب الحمولة على السيد مع الحاجة نظر بل منع ] ، بل لعلّه كذلك أيضا في وجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقّف عليه الحجّ الواجب باستئجار على عمل ونحوه [ 5 ] ، هذا .
شرح
[ 1 ] خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن [ له ] سيّده » « 1 » . بل وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطيعة الرحم مع اقتصاره « 2 » في الأوّل على النذر ، وفي الثاني على اليمين .
بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا . وحينئذ فالمناقشة في المقام وما الحق به من الزوجة والولد - بأنّ الوارد اليمين ، فالحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام - ضعيفة ؛ لما عرفت . مؤيّدا بإطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي عن الكاظم عليه السّلام لمّا سئل : عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها ، فقال : للّه عليّ أن لا أبيعها ؟ فقال عليه السّلام : « ف للّه بنذرك » « 3 » . وفي موثق سماعة : « إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه في الشكر ، إن هو عافاه من مرضه أو عافاه اللّه تعالى من أمر يخافه أو ردّ عليه ماله أو ردّه من سفره أو رزقه اللّه رزقا فقال : للّه عليّ كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي له أن يفي به » « 4 » .
بل في الحدائق « 5 » الاستدلال على ذلك بقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا باذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » « 6 » وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد عدم القائل بمضمونه .
[ 2 ] لعموم أدلّته .
[ 3 ] [ ك ] الإشكال السابق كما اعترف به هنا في كشف اللثام « 7 » .
[ 4 ] بل في محكي المنتهى والتحرير يجب عليه [ - السيد ] الحمولة مع الحاجة ؛ لأنّه السبب في شغل ذمته « 8 » .
وإن كان لا يخلو من نظر أو منع .
[ 5 ] وان جعله في المدارك وجها قويا « 9 » .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 109 ، ح 376 . الوسائل 23 : 316 ، ب 15 من النذر والعهد ، ح 2 .
( 2 ) أي الصحيح الثاني لمنصور بن حازم .
( 3 ) الوسائل 23 : 320 ، ب 17 من النذر والعهد ، ح 11 .
( 4 ) المصدر السابق : 318 ، ح 4 .
( 5 ) الحدائق 14 : 200 .
( 6 ) الوسائل 23 : 315 ، ب 15 من النذر والعهد ، ح 1 .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 136 - 137 .
( 8 ) المنتهى 13 : 184 ( حجرية ) . التحرير 2 : 105 .
( 9 ) المدارك 7 : 94 .