[ وقد يرجح سقوط الحجّ لو تساوى الذهاب والرجوع مع المقام في الخوف ] .
( ومن ) حجّ و ( مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته ) [ 1 ] .
( وقيل ) [ 2 ] : ( يجتزي بالإحرام ) [ 3 ] .
[ و ] ( الأوّل أظهر ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما في المدارك والحدائق وغيرهما ، بل عن المنتهى الإجماع عليه « 1 » :
1 - لصحيح بريد العجلي : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ، قال :
« إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته [ وما معه ] في حجّة الإسلام ، وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوّعا ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلّا أن يكون عليه دين فيقضي ، أو يكون قد أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » « 2 » .
2 - وصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام : في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجّة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » « 3 » .
[ 2 ] والقائل الشيخ وابن إدريس في المحكي عنهما « 4 » .
[ 3 ] ولا دليل له سوى ما قيل « 5 » : من أنّه يشعر به مفهوم قوله عليه السّلام في صحيح بريد : « وإن كان مات قبل أن يحرم . . . إلى آخره » .
وهو - مع معارضته بمفهوم الجزء الأوّل من الخبر ، وهو قوله : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم . . . إلى آخره » - معارض :
1 - بما في صحيح ضريس : « وإن كان مات قبل الحرم » .
2 - بل وبصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : « يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » « 6 » .
3 - وبالمرسل عن المقنعة عن الصادق عليه السّلام : « إن خرج حاجّا فإن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ وليقض عنه وليه » « 7 » .
فالمتجه الجمع بكفاية أحدهما في السقوط أو مشروعية القضاء ، وبه يتم المطلوب .
( و ) من هنا كان [ الأوّل أظهر ] .
[ 4 ] اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 64 . الحدائق 14 : 149 . المنتهى 13 : 120 ، 122 .
( 2 و 3 ) الوسائل 11 : 68 ، ب 26 من وجوب الحج ، ح 2 ، 1 .
( 4 ) الخلاف 2 : 390 . السرائر 1 : 628 .
( 5 ) المدارك 7 : 65 - 66 .
( 6 ) الوسائل 11 : 69 ، ب 26 من وجوب الحج ، ح 3 .
( 7 ) المقنعة : 445 . الوسائل 11 : 69 ، ب 26 من وجوب الحج ، ح 4 .