تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
[ بل الظاهر ذلك ] وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه . نعم [ المراد ] [ 1 ] الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر أو تبرّع أو لكونه وليّا أو غير ذلك . مع احتماله . كما أنّ [ المراد ] [ 2 ] التطوّع من حيث كونه تطوعا . فلو وجب عليه [ التطوّع ] بنذر ونحوه جاز له أداؤه [ 3 ] . من غير فرق بين أن ينذر التطوّع على الإطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها . أمّا لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره إشكال . أقواه الصحة [ 4 ] . ولو نسي الواجب فتطوّع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له . ولو علم في الأثناء قطع . ويحتمل كون الخلو شرطا في الواقع [ فلا يصح مع النسيان ] [ 5 ] .

[ وكيف كان ف ( في هذا الباب مسائل ) : ]

[ لو فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ] :

( الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض « 1 » فان مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ) [ 6 ] . ( و ) لكن ( استحب « 2 » ) القضاء عنه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ينساق منها [ - الأدلّة ] . [ 2 ] [ كما هو ] المنساق منه . [ 3 ] لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في الواجب . [ 4 ] لحصول الرجحان الذاتي الذي يكفي في تعلّق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوّع . [ 5 ] لأنّه الأصل ، ولو كان مستفادا من النواهي كما حررفي محلّه . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه نصا « 3 » وفتوى . بل الإجماع بقسميه عليه . [ 7 ] عند الأصحاب على ما في المنتهى « 4 » . لكن قد ينافيه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ؟
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لمرض » . ( 2 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 3 ) انظر الوسائل 10 : 329 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان . ( 4 ) المنتهى 9 : 319 .