[ بل الظاهر ذلك ] وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه .
نعم [ المراد ] [ 1 ] الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر أو تبرّع أو لكونه وليّا أو غير ذلك .
مع احتماله .
كما أنّ [ المراد ] [ 2 ] التطوّع من حيث كونه تطوعا .
فلو وجب عليه [ التطوّع ] بنذر ونحوه جاز له أداؤه [ 3 ] .
من غير فرق بين أن ينذر التطوّع على الإطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها .
أمّا لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره إشكال .
أقواه الصحة [ 4 ] .
ولو نسي الواجب فتطوّع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له .
ولو علم في الأثناء قطع .
ويحتمل كون الخلو شرطا في الواقع [ فلا يصح مع النسيان ] [ 5 ] .
[ وكيف كان ف ( في هذا الباب مسائل ) : ]
[ لو فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ] :
( الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض « 1 » فان مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ) [ 6 ] .
( و ) لكن ( استحب « 2 » ) القضاء عنه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ينساق منها [ - الأدلّة ] .
[ 2 ] [ كما هو ] المنساق منه .
[ 3 ] لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في الواجب .
[ 4 ] لحصول الرجحان الذاتي الذي يكفي في تعلّق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوّع .
[ 5 ] لأنّه الأصل ، ولو كان مستفادا من النواهي كما حررفي محلّه .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه نصا « 3 » وفتوى .
بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 7 ] عند الأصحاب على ما في المنتهى « 4 » .
لكن قد ينافيه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ؟
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لمرض » .
( 2 ) في الشرائع : « يستحب » .
( 3 ) انظر الوسائل 10 : 329 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان .
( 4 ) المنتهى 9 : 319 .