( و ) حينئذ فلا ريب في أنّ ( الأوّل ) أي القول باستحباب المتابعة مطلقا ( أشبه ) .
شرح
وفي محكي المبسوط : « وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع » إلى أن قال : « وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر وإن كان التتابع فيه أفضل ، فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثمّ يفرق الباقي » « 1 » .
ونحوه عن النهاية إلّا أن فيها : « فإن لم يتمكن من سرده » « 2 » .
وفي محكي الوسيلة : « فإن صام ثمانية أو ستة متواليات وفرق الآخر كان أفضل » « 3 » .
وهو يشعر بأفضليته من التتابع مطلقا والتفريق مطلقا جميعا .
وفي محكي السرائر ومنهم من قال : « إن كان الذي فاته عشرة أيام وثمانية فليتابع بين ثمانية أو ستة ، ويفرق الباقي » « 4 » .
ولا يخفى عليك أنّ نظر الجميع إلى هذا الموثق ؛ إذ لم نجد غيره .
نعم خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروي عن قرب الإسناد فرّق بين اليومين وغيرهما قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ؟ قال : « يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية » « 5 » .
ولعلّه لذا قال في المختلف : « لا يقال : قد اشتهر هذا النقل بين الأصحاب ، فإنّ أكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن الصادق عليه السّلام ولولا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك . لأنّا نقول : الذي ذكروه أنّه روي كذا ولم يذكروه على سبيل القطع » .
قال : « مع أنّها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ من أنّ الأمر بالفصل ليس على الإيجاب ، بل على جهة التخيير ؛ لئلّا يتوهّم وجوب التتابع في القضاء كما وجب في الأداء » « 6 » .
وإليه يرجع ما عن المنتهى من أنّه على جهة التخيير والإباحة لا على سبيل الايجاب ولا الندب ليحصل الارشاد « 7 » .
لكن فيه : أنّه يدفع ذلك اشتماله على قوله : « ليس له . . . إلى آخره » .
ومن هنا قال بعض متأخّري المتأخّرين : « إنّ الصواب جعل السؤال في الخبر عن رجل معهود كان يضرّ به التوالي » « 8 » .
وإن كان هو كما ترى أيضا إلّا أنّه أولى من طرحه .
وإن أبيت إلّا ذلك [ - الطرح ] كان حقيقا به باعتبار معارضته لما عرفت ، خصوصا مع اشتماله على ما يقتضي كراهة المتابعة ، ولا أظن أحدا منّا يقول بها بعد الغض عن اضطرابه في نفسه كما سمعت .
على أنّ من ذكره من الأصحاب لا يأتي بتمام ما تضمنه .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 280 - 281 ، وفيه : « بعد ثمانية أيام » .
( 2 ) النهاية : 163 .
( 3 ) الوسيلة : 146 .
( 4 ) السرائر 1 : 406 .
( 5 ) قرب الإسناد : 231 ، ح 906 . الوسائل 10 : 343 ، ب 26 من أحكام شهر رمضان ، ح 12 .
( 6 ) المختلف 3 : 553 .
( 7 ) المنتهى 9 : 338 .
( 8 ) الحدائق 13 : 317 .