بل ( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه ( لا ) يباع ( خادمه ولا دار سكناه للحج ) أيضا [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] استثناء فرس ركوبه [ أيضا ] [ 4 ] .
نعم [ قد يقال ] [ 5 ] [ ب ] إلحاق حلي المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب .
وهو مشكل [ 6 ] .
كالإشكال في استثناء كتب العلم على الإطلاق .
وإن كان هو متجها في التي لا بد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به ؛ لأنّ الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية [ 7 ] ، [ بل الظاهر استثناء كلّ ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] من ذلك كله [ - مما تقدم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه « 1 » .
[ 3 ] [ كما ] في الأخير دعواه على [ ذلك ] .
[ 4 ] وإن قال في كشف اللثام : « لا أرى له وجها ، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة ، وإلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه ، وإنّما يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على أنّه حينئذ لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتم إلّا بثمنه » « 2 » . لكن لعلّ وجهه ما عرفت ، خصوصا بعد استثنائه في الدين .
[ 5 ] [ كما ] في الدروس وعن الشيخ « 3 » .
[ 6 ] لعدم الدليل .
[ 7 ] ومنه يعلم ما في إطلاق ابن سعيد والتحرير ، فعن الأوّل أنّه قال : « لا يعدّ في الاستطاعة لحج الإسلام وعمرته دار السكنى والخادم ، ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك » « 4 » . والثاني : أنّه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر « 5 » . ومن هنا قيّد ذلك في محكي المبسوط والمنتهى والتذكرة بماله منه بدّ « 6 » . ولعلّه لنفي الحرج والضرر والعسر وسهولة الملة وإرادة اللّه اليسر وغير ذلك . وإليه أومأ في المدارك حيث إنّه - بعد أن ذكر عن المنتهى إجماع العلماء على استثناء المسكن والخادم ، وأنّه فيه ألحق بذلك فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك - قال : « ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك ؛ لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي » « 7 » ونحوه غيره ممن تأخّر عنه . فما في الدروس من التوقّف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع « 8 » لا يخلو من نظر .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 753 . المنتهى 10 : 79 . التذكرة 7 : 63 .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 94 .
( 3 ) لم نعثر عليه . والظاهر أنّه المسالك 2 : 129 كما نقله عنه في الحدائق 14 : 94 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 174 .
( 5 ) التحرير 1 : 547 .
( 6 ) المبسوط 1 : 298 . المنتهى 10 : 79 . التذكرة 7 : 63 .
( 7 ) المدارك 7 : 38 .
( 8 ) الدروس 1 : 311 .