( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ ( هما معتبران « 1 » فيمن يفتقر إلي ) هما في ( قطع المسافة ) وإن قصرت عن مسافة القصر [ 2 ] .
لا مثل القريب الّذي يمكنه قطع المسافة بالمشي من دون مشقة يعتد بها [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( لا تباع ثياب مهنته ) بالفتح والكسر أي ما يبتذله من الثياب ؛ لأنّ المهنة الخدمة وعدم بيعها في حجّ الإسلام [ 4 ] .
بل [ الظاهر ] [ 5 ] استثناء ثياب بدنه التي يدخل فيها ثياب التجمّل اللائقة بحاله زمانا ومكانا فضلا عن ثياب المهنة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ - مما تقدم ] يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد .
[ 2 ] خلافا للمحكيّ عن العامة فشرطوا ذلك « 2 » .
[ 3 ] بل لا أجد فيه خلافا ، بل في المدارك « 3 » نسبته إلى الأصحاب ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وإن كان الّذي وقفنا عليه الشيخ في محكيّ المبسوط والفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى . وعن التحرير والمصنّف أنّه لا يشترط الراحلة « 4 » للمحكي .
ولعلّهما يريدان أيضا ما يشمل ذلك ، فيتفق الجميع حينئذ .
لكن في كشف اللثام : « يقوى عندي اعتبارها أيضا للمكي للمضي إلى عرفات وأدنى الحل والعود . ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والفاضل في الارشاد والتبصرة والتلخيص والمحقق في النافع » « 5 » .
قلت : قد يقال : إنّه ينقدح الشكّ من ذلك كلّه في تناول دليل الشرط المزبور لمثل الفرض ، فيبقى اعتبار صدق اسم الاستطاعة بالنسبة إليه خاليا عن المعارض ، وإنّما يبقى تقييده بنفي الضرر والحرج ونحوهما ، ويكون حينئذ المدار عليها كما فيما لم يدلّ دليل على اعتبار أمر شرعي من الاستطاعة بالنسبة إليه لما سمعته من التحقيق السابق .
[ 4 ] لا أجده فيه خلافا .
[ 5 ] [ كما ] عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع « 6 » علي [ ه ] .
[ 6 ] كاطلاق الثياب في الدروس ومحكي التحرير « 7 » .
وهو الحجّة ، مضافا إلى ما فيه من العسر والحرج وأنّ الشارع استثناها في دين المخلوقين الّذي هو أعظم من دين الخالق ، وإلى فحوى ما تسمعه من خبر أبي الربيع الشامي « 8 » الذي فسّر السبيل فيه بالسعة بالمال .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يعتبران » .
( 2 ) المجموع 7 : 90 .
( 3 ) المدارك 7 : 37 .
( 4 ) المبسوط 1 : 298 . القواعد 1 : 404 . التذكرة 7 : 51 . المنتهى 1 : 77 . التحرير 1 : 548 . المعتبر 2 : 752 .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 96 .
( 6 ) المعتبر 2 : 753 . المنتهى 10 : 79 . التذكرة 7 : 63 .
( 7 ) الدروس 1 : 311 . التحرير 1 : 547 ولكن في الثاني « ثياب بدنه » .
( 8 ) الوسائل 11 : 37 ، ب 9 من وجوب الحج ، ح 1 .