[ كما أنّ المتجه فساد حجه بتعمد الوطء ]
وحينئذ يترتّب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه [ 1 ] .
[ الحرية ] :
الشرط ( الثاني : الحرية ) :
( فلا يجب ) الحجّ ولا العمرة ( على المملوك وإن « 1 » أذن له مولاه ) وتشبّث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة [ 2 ] . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( لو تكلّفه باذن ) مولا ( ه صح حجّه ، لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وربّما يأتي لذلك تتمة عند تعرض المصنّف له ، واللّه أعلم .
[ 2 ] 1 - للأصل . 2 - والإجماع بقسميه منا ومن غيرنا . 3 - وقول أبي الحسن موسى عليه السّلام في الموثق : « ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق » « 2 » . 4 - وقوله عليه السّلام في خبر آدم بن علي : « ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه » « 3 » . 5 - وقيل : ولعدم الاستطاعة ؛ لأنّه لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء « 4 » .
وفيه : أنّه يمكن تحققها [ - الاستطاعة ] ببذل ونحوه ، فالعمدة في الدليل ما سمعت .
[ 3 ] [ كما ] منه [ - مما تقدم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 4 ] 1 - مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه منّا ومن غيرنا أيضا . 2 - وقول الكاظم عليه السّلام في صحيح أخيه : « المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ » « 5 » . 3 - وقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : إنّ « المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ ، فإن اعتق أعاد الحجّ » « 6 » . 4 - وقوله عليه السّلام في الصحيح الآخر : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن اعتق أعاد الحج » « 7 » . 5 - وقوله عليه السّلام أيضا في خبر مسمع : « لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج [ ثمّ اعتق ] كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » « 8 » . 6 - وخبر إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن امّ الولد تكون للرجل قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإسلام ؟ قال : « لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم » « 9 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر حكم بن حكيم الصيرفي سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « أيّما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » « 10 » الذي أجمعت الأمة على خلافه . فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكا كما أومأ إليه لفظ الإجزاء في الصحيح المزبور « 11 » . ويشهد له خبر أبان بن الحكم : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » « 12 » . أو على إدراك الموقفين معتقا ، أو غير ذلك ، ( ف ) لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولو » .
( 2 ) الوسائل 11 : 48 ، ب 15 من وجوب الحج ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 48 ، ح 4 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 85 .
( 5 ) الوسائل 11 : 49 ، 50 ب 16 من وجوب الحج ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 50 ، ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق : 49 ، ح 1 ، وفيه : « فعليه الحج » بدل « أعاد الحج » .
( 8 و 9 ) المصدر السابق : 50 ، ح 5 ، 6 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 7 ، وفيه : « قضى » بدل « أدرك » .
( 11 ) المصدر السابق : 50 ، ح 4 .
( 12 ) المصدر السابق : 49 ، ح 2 .