نعم ( قيل ) [ 1 ] : ( للام ولاية الإحرام بالطفل ) [ 2 ] .
وحينئذ فتلتزم لوازم الإحرام كالولي ، ولعلّه الأقوى [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( نفقته الزائدة ) على نفقة الحضر مثل آلة سفره واجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستغنيا عنه في حضره ( تلزم الولي ) في ماله ( دون الطفل ) [ 4 ] .
نعم قد يتوقّف في الحكم المزبور فيما إذا توقّف حفظ الصبي وكفالته وتربيته على السفر ، وكانت مصلحته في ذلك [ 5 ] .
وأمّا الهدي الّذي يترتّب عليه بسبب الحجّ ف [ الظاهر ] [ 6 ] [ وجوبه ] على الولي الّذي هو السبب في حجه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل المبسوط أيضا والخلاف والمعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس « 1 » ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر « 2 » .
[ 2 ] لخبر عبد اللّه بن سنان أو صحيحه عن الصادق عليه السّلام : « إنّ امرأة قامت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ومعها صبي لها فقالت : يا رسول اللّه أيحج بمثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره » « 3 » . ضرورة اقتضاء الأجر لها كونها محرمة به أو آمرة لغيرها وغير وليها أن يحرم به .
[ 3 ] خلافا لظاهر المتن والقواعد ومحكي السرائر « 4 » وغيرها ؛ للأصل المقطوع بما عرفت ، خصوصا بعد التسامح في المستحب .
[ 4 ] بلا خلاف أجده ؛ لأنّه هو السبب ، والنفع عائد إليه ؛ ضرورة عدم الثواب لغير المميّز بذلك ، وعدم الانتفاع به في حال الكبر .
ولأنّه أولى من فداء الصيد الّذي نصّ عليه في خبر زرارة « 5 » . فما عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كأجرة المعلّم « 6 » . واضح الضعف ، خصوصا بعد وضوح الفرق بأنّ التعلّم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ، ولو فاته لم يدركه ، بخلاف الحجّ والعمرة .
[ 5 ] ولعلّ إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك .
[ 6 ] [ و ] كأنّه لا خلاف بينهم في وجوبه .
[ 7 ] وقد صرّح به في صحيح زرارة « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 . الخلاف 2 : 360 . المعتبر 2 : 748 . المنتهى 10 : 56 . التحرير 1 : 542 . المختلف 4 : 15 . الدروس 1 : 306 .
( 2 ) المدارك 7 : 26 .
( 3 ) الوسائل 11 : 54 ب 20 من وجوب الحج ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 4 ) القواعد 1 : 403 . السرائر 1 : 636 .
( 5 ) تقدّم في ص 181 .
( 6 ) المجموع 7 : 30 .
( 7 ) تقدّم في ص 181 .